وقيل أن " أو " ههنا بمعنى الواو، كقوله "أرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون " يعنيوجاء أحد منكم من الغائط، وذلك لأن المجئ منالغائط ليس من جنس المرض والسفر حتى يصح عطفه عليهما، فإنهما سبب لإباحةالتيمم والرخصة، والمجئ من الغائط سبب لإيجاب الطهارة، والتقدير: وقد جاء منالغائط.
وقوله: أو لامستم النساء، المراد بهالجماع، وكذا إذا قرئ " أو لمستم " واللمس والملامسة معناهما واحد، لأنه لا يلمسهاإلا وهي تلمسه. وقيل المراد به اللمس باليدوغيرها، والصحيح هو الأول.
يروى أن العرب والموالي اختلفتا فيه،فقال الموالي المراد به الجماع، وقالالعرب المراد به مس المرأة. فارتفعت أصواتهم إلى ابنعباس فقال: غلب الموالي المراد به الجماع.
وسمي الجماع لمسا لأن به يتوصل إلىالجماع، كما سمي المطر سماءا.
فصل:
وقوله: فلم تجدوا ماءا، راجع إلى المرضىوالمسافرين جميعا، مسافر لا يجد الماء ومريض لا يجد الماء أو من يوضئه أو يخافالضرر من استعمال الماء، لأن الأصل أن حال المرض يغلب فيها خوف الضرر من استعمالالماء، و حال السفر يغلب فيها عدم الماء.
" فتيمموا " أي تعمدوا وتحروا واقصدواصعيدا. وقد ذكرنا أن الزجاج قال: الصعيدوجه الأرض. وهذا يوافق مذهب أصحابنا في أنالتيمم يجوز بالحجر، سواء كان عليه ترابأو لم يكن.
والتيمم إنما يصح ويجب لفريضة الوقت فيآخر الوقت وعند تضيقه، لأن التيمم بلا خلاف إنما هو طهارة ضرورة، ولا ضرورةإليه إلا في آخر الوقت، وما قبل هذه الحاللم تتحقق فيه ضرورة.
وليس للمخالف أن يتعلق بظاهر قوله: فلمتجدوا ماء فتيمموا، وبأنه لم يفرق بين أول الوقت وآخره، لأن الآية لو كان لها ظاهريخالف قولنا جاز أن يخصه بإجماع الفرقةالمحقة وبما ذكرناه أيضا، كيف ولا ظاهر لها ينافيما نذهب إليه، لأنه تعالى قال: يا أيهاالذين آمنوا إذا