سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






قمتم إلى الصلاة، وأراد - بلا خلاف - إذاأردتم القيام إلى الصلاة كما قدمناه، ثمأتبع
ذلك حكم العادم للماء الذي يجب عليهالتيمم، فيجب على من تعلق بهذه الآية أنيدل
على أن من كان في أول الوقت له أن يريدالصلاة ويعزم على القيام إليها.


فإنا نخالف في ذلك ونقول: (ليس لمن عدمالماء أن يريد الصلاة في أول الوقت،
وليس لهم أن يفصلوا بين الجملتين ويقولوا)إن إرادة الصلاة شرط في الجملة الأولىالتي
أمر فيها بالطهارة بالماء مع وجوده،وليست شرطا في الجملة الثانية التيابتداؤها " وإن كنتم
مرضى "، وذلك لأن الشرط الأول لو لم يكنشرطا في الجملتين لكان يجب على المريض
أو المسافر إذا أحدثا التيمم وإن لم يرداالصلاة، وهذا لا يقوله أحد.


والتيمم إنما أوجبه الله عند عدم الماءوحيث لم يجده الانسان، ومعلوم أنه أرادبوجود
الماء التمكن منه والقدرة عليه، لأنه لووجد الماء ولم يتمكن من الوصول إليه للخوفمن
السبع أو التلف على نفسه لم يكن واجباعليه استعماله ولم يجز أن يكون مرادا،فعلم أنه إنما
أراد التمكن. والتمكن مرتفع بأحد الأشياءالثلاثة: إما لعدم الماء مع الطلب له، أولعدم
ما يتوصل به إلى الماء من آلة أو ثمن، أولحائل بينه وبين الماء من الخوف مناستعماله
إما على النفس أو على المال وما أشبه ذلك،فالآية بمجردها تدل على جميع ذلك.


فصل:

على أنا نحمل قوله تعالى: فلم تجدوا ماءافتيمموا، على العموم في جميع الأوقات
عند عدم الأشياء الثلاثة المذكورة علىبعض الوجوه، فإن القاضي للصلواتالمفروضات
يتيمم عند حصول إحدى تلك الشرائط في كلحال وإن لم يكن وقت صلاة حاضرة،
وكذلك يتيمم من أراد أن يصلى صلاة نافلةفي غير وقت فريضة أو في أول وقتها، ثم يجوز
أن يصلى بذلك التيمم فريضة الوقت في آخروقتها عند تضيقه، إذا لم ينتقض حكم ذلك
التيمم بحدث أو ما يجري مجراه، وهو التمكنمن استعمال الماء.


واختلف في كيفية التيمم على أقوال:


أحدها: إنه ضربة للوجه وضربة لليدين إلىالمرفقين، وهو قول أبي حنيفة والشافعي

/ 347