وخالف الجميع وقالوا خمسة عشر، وأماالمستحاضة فهي المرأة التي غلبها الدم فلايرقأ، والسين ههنا للصيرورة، أي صارت كالحائط.
والاستحاضة دم رقيق أصفر بارد علىالأغلب، وهي بحكم الطاهر إذا فعلت ما يجب عليها. وقال قوم: تغتسل مرة ثم تتوضأ لكلصلاة. وقال قوم: تغتسل عند كل صلاة.
وعندنا لها ثلاثة أحوال: إن رأت الدم لايظهر على القطنة فعليها تجديد الوضوء لكلصلاة (وإن ظهر الدم على القطنة ولا يسيل فعليهاغسل لصلاة الغداة وتجديد الوضوء لباقي الصلوات) وإن ظهر الدم عليها وسأل فعليهاثلاثة أغسال عند الغداة والظهر والمغرب.
وحكم النفاس حكم الحيض إلا في الأقل، فليسحد لأقل النفاس. وهذا يعلم بالإجماع والسنة تفصيلا وبالكتاب جملة، قال تعالى:ما آتاكم الرسول فخذوه.
وقوله: قل هو أذى، معناه قذر ونجاسة، وقيل:قل يا محمد هو دم ومرض، وقيل هو أذى لهن وعليهن لما فيه من المشقة.
فاعتزلوا النساء في المحيض، أي اجتنبوامجامعتهن في الفرج، عن ابن عباس وعائشة والحسن وقتادة ومجاهد، وهو قولالشيباني محمد بن الحسن، ويوافق مذهبنا.
وقيل أنه لا يحرم منها غير موضع الدم فقط،وقيل يحرم ما دون الإزار ويحل ما فوقه، وهوقول أبي حنيفة والشافعي. والاعتزال التنحي عنالشئ.
وقيل معنى " أذى " أي ذو أذى، أي يتأذى بهالمجامع بنفور طبعه عما يشاهد، فلا تلزموا أنفسكم منه أكثر من ترك مجامعتهن في ذلكالموضع، لأن من العرب من كان يتجنب المرأة كلها تقبيلها وأن يماس بدنها، فأبطل اللههذا الاعتقاد وبين أنه أذى فقط، أي يستقذر المجامع دم الحيض، وإنه كلفة عليهن فيالتكليف.
ولو قال: فاعتزلوا النساء فيه، لكانكافيا، وإنما ذكر في المحيض إيضاحاوتوكيدا وتفخيما، ولذلك قال " ولا تقربوهن " بعد أنقال " اعتزلوا النساء " لما وصله به من ذكر