سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






الغاية التي أمر باعتزالهن، وهو قوله "حتى يطهرن ".


فصل:

ومعنى " لا تقربوهن " أي لا تقربوامجامعتهن في موضع الحيض، إلا أن اللفظ عام
والمعنى خاص، لأن العلماء مجمعون علىجواز قضاء الوطر فيما بين الفخذينوالأليتين وأي
موضع أراد من جسدها، وإنما اختلفوا فيالدبر فمنع منه الجمهور وأجازه مالك بنأنس
وعزاه إلى نافع عن ابن عمر. وكل من أنكرذلك قال: إن الله سماهن " حرثا "، وليس
الدبر موضع الحرث. وهذا ليس بسداد لأنهميجوزون في غير القبل وإن لم يكن موضع
حرث.


فالجواب الصحيح: إن العلماء أجمعوا علىجواز هذا ولم يجمعوا على جواز ذلك
فافترق الأمران.


مباشرة الحائض على ثلاثة أضرب: محرم بلاخلاف، ومباح بلا خلاف ومختلف فيه.


فالمحظور بلا خلاف وطؤها في الفرج لقوله:ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإن خالف
وفعل فقد عصى الله وعليه الكفارة.


وأما المباح فما عدا ما بين السرة والركبةفي أي موضع شاء من بدنها. والمختلف فيه
ما بين السرة والركبة غير الفرج، والظاهرأن هذا أيضا مباح. والآية دالة على وجوب
اعتزال المرأة والتباعد منهن في حالالحيض على ما ذكرناه، وفيها ذكر غايةالتحريم
ويشتمل ذلك على فصول:


أحدها: ذكر الحيض وأقله وأكثره، وقدفصلناه.


وثانيها: حكم الوطء في حال الحيض، فإنعندنا الكفارة عليه، إن كان في أوله دينار
وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار.وقال ابن عباس عليه دينار ولم يفصل. وأول
الحيض وآخره مبني على أكثر أيام الحيض وهيعشرة أيام دون عادة المرأة.


وثالثها: غاية تحريم الوطي، وسيجئ ذكرها.


وقال المرتضى: من وطأ جاريته في حيضهافعليه أن يتصدق. والدليل عليه: إنا قد

/ 347