سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 342
نمايش فراداده

أحدهما: أن الرجس والرجز والنجس بمعنىواحد، لقوله: والرجز فاهجر، ولقوله:

فاجتنبوا الرجس.

والوجه الثاني: إنه تعالى أطلق عليه اسمالتطهير، وهو في الشرع إزالة النجاسة.

ودم الحيض نجس قليله وكثيره لا يجوزالصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه شئ قليل والدليل عليه آية المحيض فإنها علىالعموم. والخمر وكل مسكر نجس، يدل عليه آية تحريمه، وهي على العموم أيضا وأما الغائطفيمكن أن يستدل على نجاسته بآية الطهارة.

والفقاع وغيره من النجاسات تدل علىنجاستها السنة على سبيل التفصيل والقرآن على الاجمال، قال تعالى: ما آتاكمالرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقد نهى عنه.

فصل:

والدم الذي ليس بدم حيض ونفاس واستحاضةيجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه ما ينقص مقداره عن سعة الدرهمالوافي، وما زاد على ذلك لا يجوز الصلاةفيه.

واحتجاجنا عليه من الكتاب - مضافا إلىالاجماع - قوله: يا أيها الذين آمنوا إذاقمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فجعل تطهير الأعضاءالأربعة مبيحا للصلاة، فلو تعلقت الإباحةبغسل نجاسة لكان ذلك زيادة لا يدل عليها الظاهرلأنه بخلافها، ولا يلزم على هذا ما زاد على الدرهم.

وما عدا الدم من سائر النجاسات من بول أوعذرة ومني وغيرها وإن كان قليلا يجب إزالته لأن الظاهر - وإن لم يوجب ذلك - فقدعرفناه بدليل أوجب الزيادة على الظاهر، وليس في ذلك يسير الدم.

وتلك الدماء الثلاثة للنساء تختص فيالأكثر بأوقات معينة يمكن التحرز منها،وباقي الدماء بخلاف ذلك، وإنما فرقنا بين الدموبين البول والمني وسائر النجاسات فياعتبار الدرهم لإجماع الطائفة وأخبارهم. ويمكنأن يكون الوجه فيه أن الدم لا يوجب خروجهمن الجسد - على اختلاف مواضعه - وضوءا إلا ماذكرناه، والبول والعذرة والمني يوجب خروج