سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 44
نمايش فراداده

باب المياه

الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر. ولا ينجسالماء إلا ما كانت له نفس سائلة. ولا بأس أن يتوضأ بماء الوردللصلاة ويغتسل به من الجنابة فأما الذي تسخنه الشمس فهو لا يتوضأ به ولا يغتسلولا يعجن به لأنه يورث البرص وأما الماء الأجن والذي قد ولغ فيه الكلبوالسنور فإنه لا بأس بأن يتوضأ منه ويغتسل إلا أن يوجد غيره فينزه عنه. ولابأس بالوضوء من فضل الجنب والحائض.

وكل ما يؤكل لحمه ولا بأس بالوضوء مما شربمنه. وقال رسول الله (ص):

كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال. وإنأهل البادية سألوا رسول الله (ص)، فقالوا: إن حياضنا هذه تردها السباعوالبهائم والكلاب فقال لهم: لها ما أخذت بأفواهها، ولكمسائر ذلك.

ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصرانيوولد الزنى والمشرك وكل من خالف الاسلام.

وإذا كان الماء كرا لم ينجسه شئ. والكرثلاثة أشبار طولا في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار. وماء النهرواسع لا يفسده شئ وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري، إذا كان له مادة.

وأكبر ما يقع في البئر الانسان فيموت فيهاينزح منها سبعون دلوا. وأصغر ما يقع فيها الصعوة. ينزح دلوا واحدا. وفي مابين الانسان والصعوة على قدر ما يقع فيها.

وإن وقع فيها ثور أو بعير أو صب فيها خمر،ينزح الماء كله. وإن وقع فيها حمار