سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 70
نمايش فراداده

ويستنشق ثلاثا سنة وفضيلة ثم يأخذ كفا منالماء بيمينه فيفيضه على أم رأسه ويغسلهبه ويميز الشعر منه حتى يصل الماء إلى أصوله،وإن أخذ بكفيه الماء فأفاضه على رأسه كان أسبغ، فإن أتى على غسل رأسه ولحيته وعنقهإلى أصل كتفيه وإلا غسله بكف آخر ويدخل أصبعيه - السبابتين - في أذنيه فيغسلباطنهما بالماء ويلحق ذلك بغسل ظاهرهما،ثم يغسل جانبه الأيمن من أصل عنقه إلى تحتقدمه اليمنى بمقدار ثلاث أكف من الماء إلى ما زاد على ذلك، ثم يغسل جانبه الأيسركذلك ويمسح بيديه جميعا سائر جسده ليصل إلى جميعه الماء.وإن أفاض الماء على نفسه بإناء يستعين بهفليصنع كما وصفناه من الابتداء بالرأس ثم ميامن الجسد ثم مياسره وليجتهدألا يترك شيئا من ظاهر جسده إلا ويمسهالماء.

والغسل بصاع من الماء - وقدره تسعة أرطالبالبغدادي - وذلك إسباغ ودون ذلك مجزئ في الطهارة وأدنى ما يجزئ في غسلالجنابة من الماء ما يكون كالدهن للبدنيتمسح به الانسان عند الضرورة لشدة البرد أو عوزالماء. وليس على الجنب وضوء مع الغسل، ومتى اغتسل على ما وصفناه فقد طهر للصلاة وإنلم يتوضأ قبل الغسل ولا بعده، وإن ارتمس في الماء للغسل من الجنابة أجزأه عن الوضوءللصلاة. وكل غسل لغير جنابة فهو غير مجزئ في الطهارة من الحدث حتى يتوضأ معهالانسان وضوء الصلاة قبل الغسل. وإذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على رأسإحليله أو أحس بخروج شئ منه بعد اغتساله فإنه، إن كان قد استبرأ بما قدمنا ذكره منالبول أو الاجتهاد فيه فليس عليه وضوء ولا إعادة غسل لأن ذلك ربما كان وذيا أومذيا وليس تنقض الطهارة بشئ من هذين، وإنلم يكن استبرأ على ما شرحناه أعاد الغسل.

وينبغي للجنب أن لا يدخل يده الإناء حتىيغسلها ثلاثا على ما قدمناه، ويسمي الله تعالى عند اغتساله ويمجده ويسبحه، فإذافرع من غسله فليقل: اللهم طهر قلبي وزك عملي واجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلنيمن التوابين واجعلني من المتطهرين، وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل في الترتيبتبدأ بغسل رأسها حتى توصل الماء إلى أصول شعرها - وإن كان مشدودا حلته - ثم تغسلجانبها الأيمن ثم جانبها الأيسر. وينبغيلها أن تستبرئ قبل الغسل بالبول، فإن لم يتيسرلها ذلك لم يكن عليها شئ. والجنب إذا ارتمس