سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 2 -صفحه : 303/ 182
نمايش فراداده

وأكثر أيامه هي أقل أيام الطهر بينالحيضتين ولا حد لأكثره فتعتبر المبتدئةبين حيضتيها أقل أيام طهرها إن كان خروج الدم مستمرابها وتعمل على أن ما تراه منه فيها ليسحيضا سواء استمر بها أو لا، أكثر أيامه أوأقلها. ومتى تميز لها عملت على التميز إلىأن تستمر عادتها به فتعمل عليها ومتى تعذر عملت علىالمروي. إما أن تترك الصلاة كما لزم الحائض في الشهر الأول ثلاثة أيام وفيالثاني عشرة أو في كل شهر سبعة أيام إلىحيث يتميز لها أو يستقر لها عادة والاستحاضةالمخصوصة وهي ما تراه من الدم في أيامطهرها من الحيض فإن كانت كثيرة لزمها في كل يوم منأيامها تغير حشوها وتجديد الوضوء لكل صلاة وثلاثة أغسال للفجر غسل وللظهروالعصر مثله وكذا للمغرب والعشاء الآخر.

وإن كانت متوسطة لم يلزمها ليومها إلا غسلواحد للفجر مع تجديد وضوئها وتغير الحشو كما ذكرناه. ومتى ما فعلت يجب عليها من ذلككان حكمها حكم الطاهر وإلا فلا.

والنفاس: هو ما يحصل الدم عند الولادةوحكمه حكم الحيض إلا في أقله، فإنه لا حد له وكل ما يحرم على الجنب من قراءةالعزائم ومس كتابة المصحف أو الأسماء الشريفة أو دخول المساجد الخارجين عنالمسجدين الشريفين الإلهي والنبوي لاعابر سبيل وعبورهما مطلقا أو اللبث فيها أو وضع شئفيها يحرم أيضا على الحائض والمستحاضةالتي لا تحترز ما يلزمها والنفساء وكل ما يكرهله من الأكل أو الشرب لا عن مضمضة واستنشاق أو نوم وخضاب لا عن وضوء يكره لهن ولا يلزمالحائض قضاء صلاتها أيام حيضها. بل الصوم ولا يصح طلاقها فيها إلا أن يكونغير مدخول بها أو غائبا عنها زوجها شهرا فما زاد فيحرم وطؤها فيها ويلزم فيهكفارة.

ومس الميت من البشر، قبل غسله. كل واحد منهذه الأحداث الأربعة يلزم فيه الوضوءوالغسل جميعا.

فالوضوء يتقدمه أمور مفروضة وهي السترةعند الخلوة للحاجة وتوقي استقبال القبلة واستدبارها بكل واحد من الحدثينوعند المجامعة أيضا والاستبراء بنتر مخرجالبول ثلاثا وخرطة كذلك على وجه الاجتهاد فيهتحرزا من البلة فإنها إن حصلت مع ماذكرناه، لم يكن لها حكم كالمذي والوذي وإلا وجبمنها الوضوء إذا لم يتقدمها جنابة والغسلإن