في التكليف الشرعي من كتاب إشارة السبق - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



في التكليف الشرعي من كتاب إشارة السبق

وإذا تقدم الكلام في أركان التكليفالعقلي فسنشير إلى أركان التكليف
الشرعي وهو خمسة: الصلاة والزكاة والصوموالحج والجهاد.


فأما ركن الصلاة فمن شرط صحة أدائهاالاسلام والبلوع وكمال العقل وهما
شرطا وجوبهما أيضا ولها مع ذلك شروط وهيمقدماتها وهي فرض وسنة على وجه فالفرض
منها الطهارة وستر العورة والوقت والقبلةوعدد الركعات ومكان الصلاة وموضع
السجود بالجبهة.


أما الطهارة فهي إما من حدث أو من نجسوالأولى إما صغرى أو كبرى وكلاهما
إما اختيارية أو اضطرارية. فالطهارة منالحدث الأصغر اختيارا هي الوضوء والموجبله
خاصة إما البول أو الغائط أو الريح أوالنوم الغالب أو ما به يرتفع التحصيل منسكر أو
جنون أو إغماء أو الاستحاضة القليلةللنساء. ومن الحدث الأكبر اختيارا أيضا هيالغسل
والموجب له خاصة أي وحدة الجنابة وهي إماخروج الماء الدافق على أي حال كان، من
نوم أو يقظة أو شهوة أو غيرها. وإما التقاءالختانين قبلا كان أحدهما أو دبرا. ويوجب
الطهارتين معا الحيض وهو ما يحدث بالنساءمن خروج الدم ابتداء إلى حيث يتميز لهن
بصفته المخصوصة أو بعادة مألوفة وأكثرهعشرة أيام وأقله ثلاثة متوالية. وما بينالثلاثة
إلى العشرة بحسب العادة. فإن نقص عما هوأقله أو زاد على ما هو أكثره، لم يك حيضا.


/ 303