الثانية: إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفينية القربة ما لم ينو السبب، وقيل: إذا
انضم إليها غسل واجب كفاه نية القربة،والأول أولى.
الثالثة والرابعة: قال بعض فقهائنا بوجوبغسل من سعى إلى مصلوب ليراه
عامدا بعد ثلاثة أيام وكذلك غسل المولود،والأظهر الاستحباب فيهما.
الركن الثالث: في الطهارة الترابية
والنظر في: أطراف أربعةالطرف الأول: في ما يصح معه التيمم
وهو ضروب:الأول: عدم الماء: ويجب عنده الطلب فيضربغلوة سهمين في كل جهة من جهاته
الأربع إن كانت الأرض سهلة، وغلوة سهم إنكانت حزنة. ولو أخل بالضرب حتى ضاق
الوقت أخطأ وصح تيممه وصلاته على الأظهر.ولا فرق بين عدم الماء أصلا ووجود ماء لا
يكفيه لطهارته.
الثاني: عدم الوصلة إليه: فمن عدم الثمنفهو كمن عدم الماء وكذا إن وجده بثمن
يضر به في الحال، وإن لم يكن مضرا به فيالحال لزمه شراؤه ولو كان بأضعاف ثمنهالمعتاد
وكذا القول في الآلة.
الثالث: الخوف: ولا فرق في جواز التيمم بينأن يخاف لصا أو سبعا أو يخاف ضياع
مال وكذا لو خشي المرض الشديد أو الشينباستعماله الماء جاز له التيمم، وكذا لوكان معه
ماء للشرب وخاف العطش إن استعمله.
الطرف الثاني: فيما يجوز التيمم به
وهو كل ما يقع عليه اسم الأرض. ولا يجوزالتيمم بالمعادن ولا بالرماد ولا بالنباتالمنسحق كالأشنان والدقيق. ويجوز التيممبأرض النورة والجص وتراب القبر وبالتراب
المستعمل في التيمم. ولا يصح التيممبالتراب المغصوب ولا بالنجس ولا بالوحل مع