الركن الثالث: في الطهارة الترابية - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الثانية: إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفينية القربة ما لم ينو السبب، وقيل: إذا
انضم إليها غسل واجب كفاه نية القربة،والأول أولى.


الثالثة والرابعة: قال بعض فقهائنا بوجوبغسل من سعى إلى مصلوب ليراه
عامدا بعد ثلاثة أيام وكذلك غسل المولود،والأظهر الاستحباب فيهما.


الركن الثالث: في الطهارة الترابية

والنظر في: أطراف أربعة

الطرف الأول: في ما يصح معه التيمم

وهو ضروب:


الأول: عدم الماء: ويجب عنده الطلب فيضربغلوة سهمين في كل جهة من جهاته
الأربع إن كانت الأرض سهلة، وغلوة سهم إنكانت حزنة. ولو أخل بالضرب حتى ضاق
الوقت أخطأ وصح تيممه وصلاته على الأظهر.ولا فرق بين عدم الماء أصلا ووجود ماء لا
يكفيه لطهارته.


الثاني: عدم الوصلة إليه: فمن عدم الثمنفهو كمن عدم الماء وكذا إن وجده بثمن
يضر به في الحال، وإن لم يكن مضرا به فيالحال لزمه شراؤه ولو كان بأضعاف ثمنهالمعتاد
وكذا القول في الآلة.


الثالث: الخوف: ولا فرق في جواز التيمم بينأن يخاف لصا أو سبعا أو يخاف ضياع
مال وكذا لو خشي المرض الشديد أو الشينباستعماله الماء جاز له التيمم، وكذا لوكان معه
ماء للشرب وخاف العطش إن استعمله.


الطرف الثاني: فيما يجوز التيمم به

وهو كل ما يقع عليه اسم الأرض. ولا يجوزالتيمم بالمعادن ولا بالرماد ولا بالنبات
المنسحق كالأشنان والدقيق. ويجوز التيممبأرض النورة والجص وتراب القبر وبالتراب
المستعمل في التيمم. ولا يصح التيممبالتراب المغصوب ولا بالنجس ولا بالوحل مع

/ 303