الفصل الثاني: في الأحكام - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



القضيب ثلاثا ومنه إلى رأسه كذلك وينترهثلاثا.


الفصل الثاني: في الأحكام

يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس فيالمساجد ووضع شئ فيها والاجتياز في المسجدالحرام
ومسجد النبي عليه السلام، ولو أجنب فيهماتيمم واجبا للخروج منهما ويجب أن
يقصد أقرب الأبواب إليه، ويحرم عليهقراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذانواها منها، و
مس كتابة القرآن وما عليه اسم الله، ويكرهالأكل والشرب إلا بعد المضمضةوالاستنشاق،
والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب، وقراءةما زاد على سبع آيات وتشتد الكراهية فيمازاد على
سبعين، وتحرم التولية اختيارا، ويكرهالاستعانة ويجوز أخذ ما له في المسجدوالجواز فيه.


فروع:


أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل وشرطصحته الاسلام ولا يسقط بإسلامه
ولا عن المرتد ولو ارتد المسلم بعد غسلهلم يبطل.


ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوختلاوته خاصة.


ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفتإن كان قد بال أو استبرأ وإلا أعاد
الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان.


د: لا موالاة هنا نعم يشترط عدم تجدد حدثأكبر أو أصغر فإن تجدد أحدهما في الأثناء
أعاد فيهما على الأقوى.


ه‍ـ: لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفةويجب على مقطوعها لو غيب بقدرها وفي
الملفوف نظر.


و: لو خرج المني من ثقبة في الصلب فالأقرباعتبار الاعتياد وعدمه
ز: لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلىما تحتها وإن لم يمس الماء الشعر بجملته.


ح: لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله منالجنابة بل تجب إزالة النجاسة أولا
ثم الاغتسال ثانيا.


/ 303