عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارةوالصلاة واشتبه.
ولو صلى الخمس بثلاث طهارات فإن جمع بينالرباعيتين بطهارة صلى أربعا صبحا
ومغربا وأربعا مرتين [والمسافر يجتزئبثنائيتين والمغرب بينهما] وإلا اكتفىبالثلاث. وتجب
الطهارة بماء مملوك أو مباح طاهر، ولو جهلغصبية الماء صحت طهارته وجاهل الحكم
لا يعذر ولو سبق العلم فكالعالم.
المقصد الخامس: في غسل الجنابة: وفيهفصلان
الفصل الأول: في سببه وكيفيته:الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين
إنزال المني مطلقا وصفاته الخاصة رائحةالطلع والتلذذ بخروجه والتدفق، فإناشتبه اعتبر بالدفق والشهوة وتكفي الشهوةفي المريض، فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل
إلا مع العلم بأنه مني.
وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر،ذكر أو أنثى، حي أو ميت أنزل معه أو لا،
فاعلا أو مفعولا على رأي، ولا يجب في فرجالبهيمة إلا مع الإنزال.
وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص بهجنب بخلاف المشترك ويسقط الغسل
عنهما ولكل منهما الائتمام بالآخر علىإشكال ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها، ولوخرج
مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجبالغسل إلا أن تعلم خروج منيها معه.
ويجب الغسل بما يجب به الوضوء وواجباتهالنية عند أول الاغتسال ويجوز تقديمها
عند غسل الكفين مستدامة الحكم إلى آخره،وغسل جميع البشرة بأقل اسمه بحيث
يصل الماء إلى منابت الشعر وإن كثف،وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به،وتقديم
الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسرفإن عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب،
ولا ترتيب مع الارتماس وشبهه وفي وجوبالغسل لنفسه أو لغيره خلاف.
ويستحب المضمضة والاستنشاق والغسل بصاعوإمرار اليد على الجسد وتخليل
ما يصل إليه الماء والاستبراء للرجلالمنزل بالبول، فإن تعذر مسح من المقعدةإلى أصل