المقصد الثاني: في المياه: وفصوله خمسة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ويحرم بالروث والعظم وذي الحرمة كالمطعوموتربة الحسين عليه السلام ويجزئ.


ويجب على المتخلي ستر العورة، ويحرماستقبال القبلة واستدبارها مطلقا، وينحرففي
المبني عليهما، ويستحب ستر البدن وتغطيةالرأس والتسمية وتقديم اليسرى دخولا
واليمنى خروجا والدعاء عندهما وعندالاستنجاء والفراع منه، والاستبراء فيالبول
للرجل بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيبثلاثا ومنه إلى رأسه ثلاثا وينتره ثلاثا،فإن
وجد بللا بعده مشتبها لم يلتفت، ولو لميستبرئ أعاد الطهارة، ولو وجده بعد الصلاة
أعاد الطهارة خاصة وغسل الموضع ومسح بطنهعند الفراع.


ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه فيالحدثين، واستقبال الريح بالبول في
الصلبة وقائما ومطمحا، وفي الماء جارياوراكدا، والحدث في الشوارع والمشارعومواضع
اللعن وتحت المثمرة وفي النزال وجحرةالحيوان والأفنية ومواضع التأذي والسواكعليه،
والأكل والشرب والكلام إلا بالذكر أوحكاية الأذان أو قراءة آية الكرسي أو طلبالحاجة
المضر فوتها، وطول الجلوس والاستنجاءباليمين واليسار وفيها خاتم عليه اسم اللهتعالى
أو أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام أو فصهمن حجر زمزم فإن كان حوله.


فروع:

أ: لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوءه، وعنديأن التيمم إن كان لعذر لا يمكن
زواله كذلك. ولو صلى والحال هذه أعادالصلاة خاصة.


ب: لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجهبالاستنجاء.


ج: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج منغير المعتاد إذا صار معتادا.


د: لو استجمر بالنجس بغير غائط وجب الماءوبه تكفي الثلاثة غيره.


المقصد الثاني: في المياه: وفصوله خمسة

الفصل الأول في المطلق والمراد به مايستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيدويمتنع سلبه عنه وهو
المطهر من الحدث والخبث خاصة ما دام علىأصل الخلقة، فإن خرج عنها بممازجة طاهرفهو

/ 303