الركن الثاني: في الطهارة المائية - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الركن الثاني: في الطهارة المائية

وهي وضوء وغسل.


فالوضوء: يستدعي بيان أمور:


الأول: في موجباته:

وهي خروج البول والغائط والريح من الموضعالمعتاد والنوم الغالب على الحاستين
والاستحاضة القليلة، وفي مس باطن الدبروباطن الإحليل قولان، أظهرهما أنه لاينقض.


الثاني: في آداب الخلوة:

والواجب ستر العورة، ويحرم استدبارالقبلة واستقبالها ولو كان في الأبنية علىالأشبه،
ويجب غسل مخرج البول ويتعين الماءلإزالته، أقل ما يجزئ مثلا ما على الحشفة،وغسل
موضع الغائط بالماء وحده الإنقاء، فإن لميتعد المخرج تخير بين الأحجار والماء، ولايجزئ
أقل من ثلاثة ولو نقى بما دونها، ويستعملالخزف بدل الأحجار، ولا
يستعمل العظم ولا الروث ولا الحجرالمستعمل.


وسننها: تغطية الرأس عند الدخول،والتسمية، وتقديم الرجل اليسرىوالاستبراء
والدعاء عند الدخول وعند النظر إلى الماءوعند الاستنجاء وعند الفراع، والجمع بين
الأحجار والماء والاقتصار على الماء إنلم يتعد، وتقديم اليمنى عند الخروج.


مكروهاتها: ويكره الجلوس في الشوارعوالمشارع ومواضع اللعن وتحت الأشجار
المثمرة وفئ النزال، واستقبال الشمسوالقمر، والبول في الأرض الصلبة وفي مواطنالهوام
وفي الماء جاريا وراكدا، واستقبال الريحبه، والأكل والشرب والسواك، والاستنجاء
باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسمالله تعالى، والكلام إلا بذكر الله أولضرورة.


الثالث: في الكيفية:

والفروض سبعة:


الأول: النية مقارنة لغسل الوجه ويجوزتقديمها عند غسل اليدين واستدامة

/ 303