فصل: في بيان أحكام الحيض - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



والمقارن ضربان: فعل وكيفية.


فالفعل: النية وغسل جميع البدن.


والكيفية أربعة أشياء: مقارنة النية لحالالغسل، واستدامة حكمها إلى عند الفراع،
وإيصال الماء إلى جميع أصول الشعر،والترتيب: وهو أن يبدأ بغسل الرأس ثم
بالميامن ثم بالمياسر، وإن أفاض الماءبعد الفراع على جميع البدن كان أفضل.


والندب خمسة أشياء: غسل اليدين قبلإدخالهما الإناء ثلاث مرات، والمضمضة
والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، والغسل بصاع منالماء فما زاد، والدعاء عند الغسل.


والكافر إذا أسلم، وقد أجنب كافرا لزمهالغسل من الجنابة. والمخالف إذا
استبصر وأقام فرائضه لم يلزمه الإعادة،وإن لم يقمها أعاد، وإن اجتمع عليه أغسالكثيرة
كفاه غسل الجنابة عن الجميع، ولم يكف عنهغيره.


وسائر الأغسال، لا بد فيه من تقديم الوضوءعليه، أو تأخيره عنه، وينوي في الغسل
والوضوء معا رفعا للحدث، أو استباحةللصلاة، إن كان الغسل واجبا سوى غسل من
سعى إلى المصلوب بعد ثلاثة أيام، وإن كانالغسل نفلا ارتفع الحدث بالوضوء لا به.


وصورة نية الغسل من الجنابة على مااخترناه: أغتسل من الجنابة فرضا، قربة إلىالله
تعالى.


فصل: في بيان أحكام الحيض

الحيض: هو الدم الأسود الغليظ الخارج منالمرأة بحرارة وحرقة على وجه له دفع،
ويتعلق به أحكام من بلوع المرأة وانقضاءالعدة وغير ذلك. ولا تحيض امرأة لها دونتسع
سنين ولا من زاد سنها على ستين سنة منالقرشية والنبطية وعلى خمسين سنة منغيرهما.


وللحائض ثلاثة أحوال: إما ترى الدم قليلا،وهو ثلاثة أيام متواليات، وروي مقدار
ثلاثة أيام من عشرة. أو كثيرا، وهو عشرةأيام. أو متوسطا، وهو ما بين الثلاثةوالعشرة.


فإذا بلغت المرأة تسع سنين فصاعدا ورأتدما لم يخل من ثلاثة أحوال: إما عرفته
يقينا أنه دم حيض أو غيره أو اشتبه عليها.فإن عرفت يقينا عملت عليه، وإن اشتبهعليها

/ 303