كتاب الطهارة وأركانه أربعة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





كتاب الطهارة وأركانه أربعة


الركن الأول: في المياه


والنظر في المطلق والمضاف والأسآر.



أما المطلق: فهو في الأصل طاهر ومطهر يرفعالحدث ويزيل الخبث وكله ينجس

باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه، ولاينجس الجاري منه بالملاقاة، ولا الكثير من

الراكد، وينجس القليل من الراكدبالملاقاة على الأصح، وحكم ماء الحمامحكمه إذا كان له

مادة، وكذا ماء الغيث حال نزوله، وفيتقدير الكثرة روايات أشهرها ألف ومائتارطل،

وفسره الشيخان بالعراقي. وفي نجاسة البئربالملاقاة قولان، أظهرهما التنجيس.



منزوحات البئر:


وينزح - لموت البعير والثور وانصباب الخمر- ماؤها أجمع، وكذا قال الثلاثة في

المسكرات، وألحق الشيخ الفقاع والمنيوالدماء الثلاثة فإن غلب الماء تراوحعليها قوم

اثنين اثنين يوما، ولموت البغل والحمارينزح كر وكذا قال الثلاثة في الفرسوالبقرة. ولموت

الانسان سبعون دلوا، وللعذرة عشرة فإنذابت فأربعون أو خمسون، وفي الدم أقوال،

والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلىأربعين، وفي القليل دلاء يسيرة، ولموتالكلب وشبهه

أربعون، وكذا في بول الرجل، وألحقالشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنبوالشاة،

وروي في الشاة تسع أو عشر، وللسنورأربعون، وفي رواية سبع، ولموت الطيرواغتسال

/ 303