ج: المتخذ من غير هذين يجوز استعماله معطهارته وإن غلا ثمنه وأواني المشركين
طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلممباشرتهم لها برطوبة وتغسل الآنية من ولوغالكلب
ثلاث مرات أولاهن بالتراب ومن ولوعالخنزير سبع مرات بالماء ومن الخمر والجرذثلاث مرات
ويستحب السبع، ومن باقي النجاسات ثلاثااستحبابا والواجب الإنقاء وهذا
الاعتبار مع صب الماء في الآنية، أما لووضعت في الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال
العين بأول مرة.
فروع:
أ: لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أوالمغصوبة أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته وإن فعل محرما بخلاف الطهارة فيالدار المغصوبة.
ب: لا يمزج الماء بالتراب.
ج: لو فقد التراب أجزأ مشابهة من الأشنانوالصابون، ولو فقد الجميع اكتفى بالماء
ثلاثا، ولو خيف فساد المحل باستعمالالتراب فكالفاقد، ولو غسله بالماء عوضالتراب لم
يطهر على إشكال.
د: لو تكرر الولوع لم يتكرر الغسل ولو كانفي الأثناء استأنف.
هـ: آنية الخمر من القرع والخشب والخزفغير المغضور كغيره.
المقصد الرابع: في الوضوء وفصوله ثلاثة
الفصل الأول: في أفعاله: وفروضه سبعة
الأول: النية وهي إرادة إيجاد الفعل علىالوجه المأمور به شرعا. وهي شرط في كلطهارة عن حدث لا عن خبث لأنها كالتركومحلها القلب، فإن نطق بها مع عقد القلب
صح وإلا فلا، ولو نطق بغير ما قصده كانالاعتبار بالقصد. ووقتها استحبابا عند غسل
كفيه المستحب ووجوبا عند ابتداء أول جزءمن غسل الوجه ويجب استدامتها حكما إلى
آخر الوضوء، ويجب في النية القصد إلى رفعالحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة