ضررا أو فوت الوقت وكذا يتيمم لو تنازعالواردون وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلابعد
فوات الوقت ولو صب الماء في الوقت تيمموأعاد ولو صبه قبل الوقت لم يعد.
الثاني: الخوف على النفس أو المال من لص أوسبع أو عطش في الحال أو توقعه في المال
أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة أو مرض أوشين سواء استند في معرفة ذلك إلى الوجدان
أو قول عارف وإن كان صبيا أو فاسقا ولوتألم في الحال ولم يخش العاقبة توضأ.
الثالث: عدم الوصلة بأن يكون في بئر ولاآلة معه ولو وجده بثمن وجب شراؤه، وإن زادعن
ثمن المثل أضعافا كثيرة ما لم يضر به فيالحال فلا يجب وإن قصر عن ثمن المثل، ولولم يجد
الثمن فهو فاقد وكما يجب شراء الماء يجبشراء الآلة لو احتاج إليها، ولو وهب منهالماء
أو أعير الدلو وجب القبول بخلاف ما لو وهبالثمن أو الآلة، ولو وجد بعض الماء وجب
شراء الباقي فإن تعذر تيمم ولا يغسل بعضالأعضاء، وغسل النجاسة العينية عن البدن
والثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهمافإن خالف ففي الاجزاء نظر.
الفصل الثاني: فيما يتيمم به
ويشترط كونه أرضا أما ترابا أو حجرا أومدرا طاهرا خالصا مملوكا أو في حكمه،فلا يجوز التيمم بالمعادن ولا الرماد ولاالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق، ولا
بالوحل ولا النجس ولا الممتزج بما منع منهمزجا يسلبه إطلاق الاسم ولا المغصوب،ويجوز بأرض
النورة والجص وتراب القبر والمستعملوالأعفر والأسود والأبيض والأحمروالبطحاء وسحاقة
الخزف والمشوي والآجر والحجر، ويكرهالسبخ والرمل، ويستحب من العوالي، ولو فقد
التراب تيمم بغبار ثوبه أو عرف دابته أولبد السرج، ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به،ولو لم
يجد إلا الثلج فإن تمكن من وضع يديه عليهباعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى بهغاسلا
وجب وقدمه على التراب وإلا تيمم به بعدفقد التراب، ولو لم يجد ماء ولا تراباطاهرا
فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء.