ويتبعون به سنة ثابتة عن النبي (ص) فيماصنعه بأهل جعفر بن أبي طالب
رضي الله عنه وأرضاه ليلة ورود الخبربشهادته رحمه الله فاشتغلوا عن صلاحشؤونهم
بالمصاب به عليه السلام.
البكاء ليس به بأس وأما اللطم والخدش وجزالشعر والنوح بالباطل فإنه محرم
إجماعا.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: ويكرهالجلوس للتعزية يومين وثلاثة. قال محمد بنإدريس
رحمه الله: لم يذهب أحد من أصحابناالمصنفين إلى ذلك، ولا وضعه في كتابهوإنما هذا من
فروع المخالفين وتخريجاتهم، وأي كراهة فيجلوس الانسان في داره للقاء إخوانهوالدعاء لهم
والتسليم عليهم واستجلاب الثواب لهم فيلقائه وعزائه؟ وقال شيخنا أيضا في مبسوطه:
يجوز لصاحب الميت أن يتميز من غيره بإرسالطرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها على الأب
والأخ، فأما غيرهما فلا يجوز على حال. قالمحمد بن إدريس: لم يذهب إلى هذا سواه رحمهالله،
والذي تقتضيه أصول مذهبنا، أنه لا يجوزاعتقاد ذلك وفعله سواء كان على الأب أوالأخ
أو غيرهما، لأن ذلك حكم شرعي يحتاج إلىدليل شرعي ولا دليل على ذلك فيجب إطراحه
لئلا يكون الفاعل له مبدعا لأنه اعتقادجهل.
باب تطهير الثياب من النجاسات والبدنوالأواني والأوعية
الدم على ضربين: نجس وطاهر قليله وكثيره.فالطاهر على مذهب أهل البيت بغيرخلاف بينهم دم السمك والبراغيث و البق وماأشبه ذلك مما ليس بمسفوح،
وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. وقال مالك فيدم البراغيث: إذا تفاحش غسل فإن لم
يتفاحش لا بأس به، وقال: يغسل دم السمكوالذباب، وسوى الشافعي بين الدماء كلها في
النجاسة.
قال محمد بن إدريس: وقد يوجد في بعض كتبأصحابنا أن النجاسة على ضربين: دم وغير
دم، فعمم ولم يخص وهذا تسامح وتساهل فيالتصنيف على أن العموم قد يخص بالأدلة