تغتسل وتتوضأ معا، في حال قضت الصلاة.
دم النفاس
والنفاس: دم تراه عقيب الولادة لتمام أونقصان، ولها حكم الحائض في كل محرمومكروه وأكثر الأيام، ولا حد لأقلها،وإذا ولدت توأمين ورأت الدم عقيبهما لكلواحد منهما
نفاس، فلو رأته خمسة أيام عقيب الأولوعشرة عقيب الثاني لكان كله نفاسا.
وإذا رأت الدم عقيب الولادة وانقطع فرجعيوم العاشر فكله نفاس، وإن لم تره إلا يوم
العاشر أو عقيب الولادة ولم يرجع كان ذلكوحده نفاسا، فإن رأته بعد العاشر لم يكن
نفاسا لمضي وقته، فإن تطهرت ثم ولدت ولمتر دما لم تنتقض طهارتها.
وانقطاع دم الاستحاضة ليس بحدث فلو انقطعفي الصلاة أتمتها، وإن فرغت من
الوضوء وانقطع في وقت واحد صلت به.
باب التيمم
التيمم طهور المسلم يستباح به الصلاة ولايرفع الحدث، وإنما يجوز عند عدم الماءأو عدم ثمنه أو آلته، فإن وجده بثمن وجبشراؤه وإن كثر ثمنه مع القدرة، وإن بيعنسيئة
شراه وإن لم يجد ثمنه في الحال، وإن وهب لهوجب القبول.
أو الخوف من استعماله على نفسه أو ماله،ولا فرق بين أن يكون الخوف من برد أو
مرض أو تلف وروي: في من اختار الجنابةاغتسل وإن لحقه مرض، وإن خاف التلف تيمم
وصلى ولا إعادة، وإن لم يخترها تيمم إذاخاف مرضا ولم يعد.
ومن كان في الجامع يوم الجمعة أو يوم عرفةفأحدث ولم يمكنه الخروج لكثرة الناس
تيمم وصلى وأعاد، وروي: في من نسي الماء فيرحله وتيمم الإعادة في الوقت وأما في غيرذلك
فلا إعادة لأنه فعل أحد الطهورين. ويتيممفي آخر وقت الحاضرة.
ويجوز التيمم لصلاة النافلة وقضاء فريضةعلى كل حال، ويؤدى بذلك ما شاء من
النوافل وفوائت الفرائض والفرض لدخولوقته وتجديده أفضل مع بقاء حكمه. ويتيمم