الثالث: في الأسآر:
وهي كلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزيروالكافر، وفي سؤر المسوخ تردد والطهارة أظهر، ومن عدا الخوارج والغلاةمن أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر.
ويكره سؤر الجلال، وسؤر ما أكل الجيف إذاخلا موضع الملاقاة من عين النجاسة،
والحائض التي لا تؤمن، وسؤر البغالوالحمر والفأرة والحية، وما مات فيه الوزغ
والعقرب.
وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفسالسائلة دون ما لا نفس له، وما لا يدرك
بالطرف من الدم لا ينجس الماء، وقيل:ينجسه، وهو الأحوط.
الركن الثاني: في: الطهارة المائية
وهي: وضوء وغسل. وفي الوضوء فصول:الفصل الأول: في الأحداث الموجبة للوضوء
وهي ستة: خروج البول والغائط والريح منالموضع المعتاد، ولو خرج الغائط مما دونالمعدة نقض في قول، والأشبه أنه لا ينقض،ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتادنقض،
وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا.والنوم الغالب على الحاستين، وفي معناه:
كل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر،والاستحاضة القليلة،
ولا ينقض الطهارة مذي ولا وذي ولا ودي ولادم ولو خرج من أحد السبيلين عدا
الدماء الثلاثة، ولا قئ ولا نخامة ولاتقليم ظفر ولا حلق شعر ولا مس ذكر ولا قبلولا
دبر ولا لمس امرأة ولا أكل ما مسته النارولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شئمن
النواقض.
الفصل الثاني: في أحكام الخلوة
وهي ثلاثة:الأول: في كيفية التخلي: ويجب فيه سترالعورة، ويستحب ستر البدن، ويحرم استقبال