الفصل الثالث: في كيفيته - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل الثالث: في كيفيته

ويجب فيه النية المشتملة على الاستباحةدون رفع الحدث فيبطل معه، والتقرب،
وإيقاعه لوجوبه أو ندبه مستدامة الحكمحتى يفرع، ووضع اليدين على الأرض ثم مسح
الجبهة بهما من القصاص إلى طرف الأنفمستوعبا لها ثم ظاهر الكف الأيمن من الزندإلى
أطراف الأصابع مستوعبا ثم الأيسر كذلك،ولو نكس استأنف على ما يحصل معه الترتيب،
ولو أخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى مابعده، ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل
المسح ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة وفيالغسل ضربتان، ويتكرر التيمم لو اجتمعا
ويسقط مسح المقطوع دون الباقي ولا بد مننقل التراب، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف
ولو يممه غيره مع القدرة لم يجزئ ويجوز معالعجز، ولو كان على وجهه تراب فرددهبالمسح
لم يجزئ ولو نقله من سائر أعضائه جاز، ولومعك وجهه في التراب لم يجزئ إلا مع العذر
وينزع خاتمه ولا يخلل أصابعه.


الفصل الرابع: في الأحكام

لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعاويجوز مع التضيق وفي السعة خلاف أقربه
الجواز مع العلم باستمرار العجز وعدمه مععدمه، ويتيمم للخسوف بالخسوف
وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراءوللفائتة بذكرها، ولو تيمم لفائتة ضحوةجاز أن
يؤدى الظهر في أول الوقت على إشكال ولايشترط طهارة البدن عن النجاسة، فلو تيمم
وعلى بدنه نجاسة جاز ولا يعيد ما صلاهبالتيمم في سفر أو حضر، تعمد الجنابة أولا، منعه
زحام الجمعة أولا، تعذر عليه إزالةالنجاسة عن بدنه أولا.


ويستباح به كلما يستباح بالمائية وينقضهنواقضها والتمكن من استعمال الماء فلو
وجده قبل الشروع بطل فإن عدم استأنف، ولووجده بعد التلبس بتكبيرة الإحرام استمر
وهل له العدول إلى النفل؟ الأقرب ذلك. ولوكان في نافلة استمر ندبا فإن فقد بعده ففي
النقض نظر، وفي تنزل الصلاة على الميتمنزله التكبير نظر فإن أوجبنا الغسل ففيإعادة
الصلاة إشكال.


/ 303