الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراقوالمولود وللسعي إلى رؤية المصلوب بعدثلاثة أيام
والتوبة عن فسق أو كفر وصلاة الحاجةوالاستخارة ودخول الحرم ومكة والمسجدالحرام
والكعبة والمدينة ومسجد النبي (ع)، ولاتداخل وإن انضم إليها واجب ولا يشترط
فيها الطهارة من الحدثين ويقدم ما للفعلوالمكان وما للزمان فيه.
والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبينولخروج الجنب من المسجدين.
والمندوب ما عداه وقد تجب الثلاثةباليمين والنذر والعهد.
الفصل الثاني: في أسبابها
يجب الوضوء لخروج البول والغائط والريحمن المعتاد وغيره مع اعتياده، والنومالمبطل للحاستين مطلقا، وما أزال العقل،والاستحاضة القليلة، والمستصحب للنواقض
كالدود الملطخ ناقض أما غيره فلا، ولا يجببغيرها كالمذي والقئ وغيرهما.
ويجب الغسل بالجنابة والحيض والاستحاضةمع غمس القطنة والنفاس ومس الميت
من الناس بعد برده قبل الغسل أو ذات عظممنه وإن أبينت من حي، وغسل الأموات ولا
يجب بغيرها، ويكفي غسل الجنابة عن غيرهمنها لو جامعه دون العكس فإن انضم الوضوء
فإشكال، ونية الاستباحة أقوى إشكالا.
ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسلوكل أسباب الغسل أسباب الوضوء
إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه وغسلالأموات كاف عن فرضه.
الفصل الثالث: في آداب الخلوة وكيفيةالاستنجاء
يجب في البول غسله بالماء خاصة أقلهمثلاه، وفي الغائط المتعدي كذلك حتى يزولالعين والأثر ولا عبرة بالرائحة، وغيرالمتعدي تجزئ ثلاثة أحجار وشبهها من خرق
وخشب وجلد مزيلة للعين والماء أفضل كما أنالجمع في المتعدي أفضل، ويجزئ ذو الجهات
الثلاث والتوزيع على أجزاء المحل، وإن لمينق بالثلاثة وجب الزائد، ويستحب الوترولو
نقى بدونها وجب الإكمال، ولا يجزئالمستعمل ولا النجس ولا ما يزلق عنالنجاسة،