الفصل الثالث: في أحكامه
يستباح بالوضوء الصلاة والطواف للمحدثإجماعا، ومس كتابة القرآن إذ يحرم عليهمسها على الأقوى، وذو الجبيرة ينزعها معالمكنة أو يكرر الماء حتى يصل البشرة، وإنتعذرا
مسح عليها وإن كان ما تحتها نجسا وفيالاستيناف مع الزوال، إشكال، والخاتم أوالسير أو
شبههما إن منع وصول الماء حرك وجوبا وإلااستحبابا، وصاحب السلس والمبطون
يتوضأن لكل صلاة عند الشروع فيها وإن تجددحدثهما وكذا المستحاضة.
وغسل الأذنين ومسحهما بدعة وكذا التطوقإلا للتقية وليس مبطلا، ولو تيقن
الحدث وشك في الطهارة تطهر دون العكس ولوتيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر
فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر وإلااستصحبه، ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده
فإن جف البلل استأنف، ولو شك في شئ منأفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله وإلا
فلا التفات في الوضوء وفي المرتمسوالمعتاد على إشكال، ولو ترك غسل أحدالمخرجين
وصلى أعاد الصلاة خاصة وإن كان ناسيا أوجاهلا بالحكم.
ويشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث لاغيره، ولو جدد ندبا وذكر إخلال عضو
من إحداهما أعاد الطهارة والصلاة وإنتعددت على رأي، ولو توضأ وصلى وأحدث ثمتوضأ
وصلى أخرى ثم ذكر الإخلال المجهولأعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة ومع
الاتفاق يصلى ذلك العدد وينوي به ما فيذمته، ولو كان الشك في صلاة يوم أعاد صبحا
ومغربا وأربعا، والمسافر يجتزئبالثنائية والمغرب، ولو كان الإخلال منطهارتين أعاد
أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين،والمسافر يجتزئ بثنائيتين والمغرب بينهماوالأقرب جواز
إطلاق النية فيهما والتعيين فيأتي بثالثةويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أوالعشاء فيطلق
بين الباقيتين مراعيا للترتيب ولهالإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين.
ولو كان الترك من طهارتين في يومين فإنذكر التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات
وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا،وتظهر الفائدة في إتمام أحد اليومينوتقصير
الآخر حتما وبالتخيير ووجوب تقديم فائتةاليوم على حاضرته لا غير، ولو جهل الجمع
والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات وكذاالبحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة