الركن الثالث: في الطهارة الترابية - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



السادس: غسل من مس ميتا: يجب الغسل بمسالميت الآدمي بعد برده بالموت، وقبل
تطهيره بالغسل على الأظهر.


وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم، سواءأبينت من حي أو ميت، وهو كغسل
الحائض.


وأما المندوب من الأغسال: فالمشهور غسلالجمعة، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى
الزوال وكلما قرب من الزوال كان أفضل،وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه،
وليلة سبع عشرة وتسع عشرة، وإحدى وعشرين،وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي
العيدين، ويوم عرفة، وليلة النصف من رجب،ويوم المبعث، وليلة النصف من شعبان،
والغدير، ويوم المباهلة، وغسل الإحرام،وزيارة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّموالأئمة عليهم
السلام ولقضاء الكسوف، وللتوبة، ولصلاةالحاجة، والاستخارة، ولدخول الحرم
والمسجد الحرام والكعبة، والمدينة ومسجدالنبي (ص)، وغسل المولود.


الركن الثالث: في الطهارة الترابية

والنظر في أمور أربعة:

الأول: شرط التيمم عدم الماء أو عدمالوصلة إليه أو حصول مانع من استعماله
كالبرد والمرض، ولو لم يوجد إلا ابتياعاوجب وإن كثر الثمن، وقيل: ما لم يضر فيالحال،
وهو الأشبه. ولو كان معه ماء وخشي العطشتيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة،
وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيهلإزالتها أو للوضوء أزالها وتيمم، وكذا من
معه ماء لا يكفيه لطهارته، وإذا لم يوجدللميت ماء يمم كالحي العاجز.


الثاني: فيما يتيمم به، وهو التراب الخالصدون ما سواء من المنسحقة كالأشنان
والدقيق، والمعادن كالكحل والزرنيخ، ولابأس بأرض النورة والجص، ويكره بالسبخة
والرمل. وفي جواز التيمم بالحجر تردد،وبالجواز قال الشيخان. ومع فقد الصعيدتيمم
بغبار الثوب واللبد وعرف الدابة، ومعفقده بالوحل.


/ 303