وما يتعلق بزوجها فأربعة: لا يصح منهطلاقها حاضرا بعد الدخول بها، ويحرم عليه
وطؤها، ويجب عليه الكفارة إن وطأها في أولالحيض بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي
آخره بربع دينار. وإن وطأ أمته حائضا كفربثلاثة أمداد من الطعام، ويلزمه التعزير.
فإذا طهرت وكانت عادتها أقل من عشرة أياماستبرأت بقطنة، فإن خرجت نقية
فهي طاهر، وإن خرجت ملوثة صبرت إلىالنقاء، وإن اشتبه عليها استظهرت بيوم
أو يومين، ثم اغتسلت وإن كانت عادتها عشرةأيام لم يكن عليها استبراء ولا استظهار بل
اغتسلت. وإذا حاضت صائمة بطل صومها، فإنحاضت بعد دخول وقت الصلاة،
أو طهرت وتوانت في الاغتسال والصلاة، وجبعليها قضاء تلك الصلاة، وإن لم يمكنها
ذلك لم يجب عليها القضاء، بل يستحب، ولايجب عليها قضاء الصلاة الفائتة في أيام
حيضها ويجب عليها قضاء الصوم.
فصل: في بيان أحكام المستحاضة
الاستحاضة دم أصفر رقيق بارد تراه المرأةعقيب أيام الحيض أو أكثر أيام النفاس.والمستحاضة مبتدئة وغير مبتدئة.
فالمبتدئة لها أربعة أحوال إذا استمر بهاالدم: أولها: أن يتميز لها بالصفة وتعرف دم
الحيض من دم الاستحاضة، فيجب أن تعملعليه، وحالة الاستمرار إذا مر عليها أقلأيام
الحيض وهو ثلاثة أيام وأقل أيام الطهر وهوعشرة أيام، فإذا رأت الدم ثلاثة أياممتواليات
عرفت يقينا أنه دم حيض، فإذا استمر إلىتمام عشرة أيام وجب عليها أن تعمل عمل
الحائض، فإذا زاد على عشرة أيام ثلاثةعرفت يقينا أنه دم استحاضة، فإذا لم ينقطعجوزت
أن ذلك دم حيض لانقضاء أقل أيام الطهروأقل أيام الحيض، وجوزت خلاف ذلك
فيلزمها تعرف الحال فإن تميز لها بالصفةعملت عليها، وإن لم تتميز رجعت إلى عادة
نسائها من أهلها وعملت عليها، فإن لم يكنلها نساء من أهلها رجعت إلى عادة أترابهامن
أهل بلدتها وعملت عليها، فإن لم يكن لهاشئ من ذلك، تركت الصلاة والصوم في
الشهر الأول أقل أيام الحيض وفي الثانيأكثر أيام الحيض أو تركت الصلاة والصوم في