فصل في بيان التيمم - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وإذا كان الميت في السفينة، وتعذر دفنه فيالتراب، ثقل وطرح في البحر بعد الفراع من
تجهيزه.


فصل في بيان التيمم

التيمم طهارة المضطر ولا يرتفع به الحدثوإنما يستباح به الدخول في الصلاة إذا
اجتمع فيه ثلاثة شروط، وهي: فقد الماء أوحكمه، وتضييق وقت الصلاة، وطلبه قبل
التضيق عن اليمين واليسار مقدار رمية فيحزن الأرض ورميتين في سهلها. وما هو في حكم
فقد الماء اثنا عشر شيئا: انتفاء آلةالتوصل إليه، وعدم ثمنه أو حكمه منالإجحاف،
والخوف على النفس من استعماله، وخوفالزيادة في علة كانت به، وخوف التشويهبالخلقة
أو تغيير الصورة - إلا إذا تعمد الجنابة -وما يحول بينه وبين الماء من عدو أو سبع،والحاجة
إليه لسد الرمق، وقلته بحيث لا يسعللطهارة، والحدث بعد تيمم بدل غسل مفروض
ويكون معه ماء بمقدار ما يكفي الوضوء دونالغسل، وخوف من جرح ببعض أعضاء
الطهارة بحيث لا يمكن غسلها، وخوف علىالمال.


ويستحب التيمم في أربعة مواضع لغيراستباحة الصلاة: عند حضور الجنازة لغير
المتطهر، وللمحتلم في المسجد الحرام،ومسجد النبي صلّى الله عليه وآله للخروجمنه
للاغتسال، وللمحدث في المسجد الجامع يومالجمعة، ولم يمكنه الخروج للتوضؤ، فإنهيتيمم
ويصلى، فإذا خرج توضأ وأعاد الصلاة أربعا.


وإنما لا يجوز له التيمم إلا بعد تضيق وقتالصلاة، إذا قصد بالتيمم الدخول في صلاة
حضر وقتها، فإما أن يتيمم به نافلة، أويقضي فريضة جاز ذلك على كل حال، وأن يصلىبه
كل صلاة فريضة ونافلة، وإن لم يدخل وقتهاأو دخل قبل تضيق وقتها إذا تضيق الوقت.


ويبني هذا الباب على ثلاثة أقسام: وقتوجوبه، وكيفية فعله، وبيان ما يصح أنيتيمم
به.


فأما وقت وجوبه فقد ذكرناه، وأما ما يتيممبه: فهو الصعيد الطيب الذي ذكره الله تعالى
أو ما يكون في حكمه. والأرض وما يحصل منهاخمسة أقسام: أرض ومعدن ومستحيل من

/ 303