باب: الحيض والاستحاضة والنفاس
الحيض: دم يجب له ترك الصوم والصلاة،ولقليله حد والصفرة والكدرة في أيامالحيض حيض وفي أيام الطهر طهر، فإن اشتبهبدم القرح استلقت على ظهرها رافعة
رجليها وأدخلت الوسطى فإن خرج من الجانبالأيسر فهو حيض ومن الأيمن فمن
القرحة، وإن التبس بدم العذرة استدخلتقطنة فإن تطوقت به فمن العذرة، وإن
انغمست فمن الحيض.
وأقل الحيض ثلاثة أيام متواليات وأكثرهعشرة، وإن توالى ثلاثة أيام ثم يفرق إلى
العشرة فالكل حيض، وأقل الطهر بين حيضتينعشرة أيام، ولا حد لأكثره.
ويحرم على الحائض الصوم والصلاة والطوافوالاعتكاف ودخول المساجد
إلا عابرة سبيل إلا المسجدين ولا تدع فيهاشيئا ومس كتابة القرآن والأسماء المعظمة،
ويحرم على الزوج والسيد وطؤها، ويحرمعليها كتمانه وتمكينه، فإن فعل مع العلمبه
وبتحريمه كفر في أول الحيض بدينار أو عشرةدراهم وفي أوسطه بنصفه وفي آخره بربعه.
ولا كفارة على الجاهل بحالها أو بالتحريمويعزرهما الإمام مع العلم، فإن كرر الوطءلم
يتكرر الكفارة، وإن كانت أمته تصدقبثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة مساكينمتى كان،
ويحرم طلاقها إن كانت مدخولا بها غير غائبعنها زوجها على وجه.
ولا يصح منها وضوء وغسل يرفعان الحدث،وتقضي الصوم دون الصلاة،
ويستحب لها غسل الجمعة والإحرام والعيدينوالوضوء لذكر الله تعالى في مصلاها زمان
صلاتها. ويكره لها الخضاب ومس المصحفوحمله وقراءة ما عدا العزائم.
وإذا انقطع الدم اغتسلت كغسل الجنبوتتوضأ قبله أو بعده، وإذا رأت تركت
الصلاة والصوم، فإن استمر ثلاثة أيام أوما زاد عليها إلى العشرة وانقطع فالكلحيض،
وإن تجاوزها جعلت ما كان منه بصفة الحيض -وهو الأسود الثخين المحتدم - حيضا إذا
استمر ثلاثا وما كان رقيقا أصفر باردااستحاضة، فإن لم يتميز تحيضت حيض نسائهافإن
اختلفن تحيضت في كل شهر سبعة أيام أوثلاثة.
وإن كانت ذات عادة ذاكرة لوقتها وعددهاعملت على العادة تميز أو لم تتميز وقيل: إن