يستحب صبغه بالمشق وشبهه، ويستحبالاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعدإزالة
العين، وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزعالماء المغسول به عنه لا ما لا يمكنكالمائعات وإن
أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب.
فروع:
أ: لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه معالإمكان.ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماءكالفرك، ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم
تطهر بالمسح.
ج: لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحتصلاته بخلاف القارورة المصمومة
المشتملة على النجاسة، ولو كان وسطهمشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في
نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته.
د: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجسفإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل.
هـ: اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسةطهر بالطبخ على إشكال، ولو كان بعض
أجزائه نجاسة كالعذرة.
و: لو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسيرأو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا في
المساجد بطلت.
كلام في الآنية: وأقسامها ثلاثة
أ: ما يتخذ من الذهب أو الفضة: يحرماستعمالها في أكل وشرب وغيره وهل يحرماتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟فيه نظر أقربه التحريم، ويكره المفضض، و
قيل: يجب اجتناب موضع الفضة.
ب: المتخذ من الجلود: ويشترط طهارة أصولهاوتذكيتها سواء أكل لحمها أو لا، نعم
يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه، أماالمتخذ من العظام فإنما يشترط فيه طهارةالأصل
خاصة.