ويكره مدبرا ومحله المقدم فلا يجزئ غيره،ولا يجزئ الغسل عنه ولا المسح على حائل وإن
كان من شعر الرأس غير المقدم بل إما علىالبشرة أو على الشعر المختص بالمقدم إذالم
يخرج عن حده، فلو مسح على المسترسل أو علىالجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج بالمد
عنه لم يجزئ.
الخامس: مسح الرجلين: والواجب أقل ما يقععليه اسمه ويستحب بثلاث أصابع و
محله ظهر القدم من رؤوس الأصابع إلىالكعبين وهما حد المفصل بين الساق والقدمولو
نكس المسح جاز، ولو استوعب القطع محلالفرض سقط المسح وإلا مسح على الباقي،
ويجب المسح على البشرة ويجوز على الحائلكالخف وشبهه للضرورة أو التقية خاصة فإن
زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال.
ولا يجزئ الغسل عنه إلا للتقية، ويجب أنيكون مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة
الوضوء فإن استأنف بطل ولو جف ماء الوضوءقبله أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه
ومسح به فإن لم يبق نداوة استأنف.
السادس: الترتيب: يبدأ بغسل وجهه ثم بيدهاليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ثم
يمسح رجليه ولا ترتيب بينهما، فإن أخل بهأعاد مع الجفاف وإلا على ما يحصل معهالترتيب
والنسيان ليس عذرا ولو استعان بثلاثةللضرورة فغسلوه دفعة لم يجزئ.
السابع: الموالاة ويجب أن يعقب كل عضوبالسابق عليه عند كماله فإن أخل وجف
السابق استأنف وإلا فلا، وناذر الوضوءمواليا لو أخل بها فالأقرب الصحةوالكفارة.
الفصل الثاني: في مندوباته
ويتأكد السواك وإن كان بالرطب للصائم آخرالنهار وأوله سواء، ووضع الإناء علىاليمين والاغتراف بها والتسمية والدعاء،وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء مرة منحدث
النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا منالجنابة، والمضمضة والاستنشاق ثلاثاثلاثا
والدعاء عندهما وعند كل فعل، وبدأة الرجلبغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما
والمرأة بالعكس والوضوء بمد وتثنيةالغسلات والأشهر التحريم في الثالثة، ولاتكرار
في المسح، ويكره الاستعانة والتمندلوتحرم التولية اختيارا.