الفصل الثالث: في الصلاة عليه: ومطالبهخمسة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل الثالث: في الصلاة عليه: ومطالبهخمسة

المطلب الأول:

الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهرللشهادتين وإن كان ابن ست
سنين ممن له حكم الاسلام سواء الذكروالأنثى والحر والعبد، ويستحب على من نقصسنه
عن ذلك إن ولد حيا ولا صلاة لو سقط ميتا،وإن ولجته الروح والصدر كالميت والشهيد
كغيره، ولا يصلى على الأبعاض غير الصدروإن علم الموت ولا على الغائب، ولو امتزج
قتلى المسلمين بغيرهم صلى على الجميعوأفرد المسلمون بالنية.


المطلب الثاني: في المصلي:

والأولى بها هو الأولى بالميراث، فالابنأولى من الجد والأخ من الأبوين أولى منالأخ
لأحدهما والأب أولى من الابن والزوج أولىمن كل أحد والذكر من الوراث أولى من الأنثى
والحر أولى من العبد. وإنما يتقدم الوليمع اتصافه بشرائط الإمامة وإلا قدم منيختار
ولو تعددوا قدم الأفقه فالأقرأ فالأسنفالأصبح، والفقيه العبد أولى من غيره الحرولو تساووا
أقرع، ولا يجوز لجامع الشرائط التقدمبغير إذن الولي المكلف وإن لم يستجمعها،وإمام
الأصل أولى من كل أحد والهاشمي الجامعللشرائط أولى إن قدمه الولي وينبغي لهتقديمه،
ويقف العراة في صف الإمام وكذا النساء خلفالمرأة وغيرهم يتأخر عن الإمام في صف وإن
اتحد، وتقف النساء خلف الرجال فتنفردالحائض بصف خارج.


المطلب الثالث: في مقدماتها:

يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمنليتوفروا على تشييعه، ومشى المشيع خلف
الجنازة أو إلى أحد جانبيها وتربيعها،والبدأة بمقدم السرير الأيمن ثم يدور منورائها إلى
الأيسر، وقول المشاهد للجنازة: الحمد للهالذي لم يجعلني من السواد المخترم، وطهارة
المصلي ويجوز التيمم مع الماء، ويجبتقديم الغسل والتكفين على الصلاة فإن لميكن له

/ 303