ثلاث فرائض: ثلاثا واثنين وأربعا، وقيل:يعيد خمسا، والأول أشبه.
وأما: الغسل
ففيه الواجب والمندوب:
فالواجب ستة أغسال: غسل الجنابة والحيضوالاستحاضة التي تثقب الكرسف
والنفاس ومس الأموات من الناس قبلتغسيلهم وبعد بردهم وغسل الأموات.
وبيان ذلك في خمسة فصول:
الفصل الأول في الجنابة
والنظر في السبب والحكم والغسل أما سببالجنابة فأمران:الإنزال: إذا علم أن الخارج مني، فإن حصلما يشتبه به وكان دافقا تقارنه الشهوة
وفتور الجسد وجب الغسل، ولو كان مريضا كفتالشهوة وفتور الجسد في وجوبه، ولو تجرد
عن الشهوة والدفق - مع اشتباهه - لم يجب،وإن وجد على جسده أو ثوبه منيا وجب
الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره.
والجماع: فإن جامع امرأته في قبلها والتقىالختانان وجب الغسل وإن كانت الموطوءة
ميتة وإن جامع في الدبر ولم ينزل وجبالغسل على الأصح: ولو وطأ غلاما فأوقبه ولمينزل
قال المرتضى رحمه الله: يجب الغسل معولاعلى الاجماع المركب، ولم يثبت الاجماع،ولا يجب
الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل.
تفريع:
الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه لكنلا يصح منه في حال كفره فإذا أسلم وجب عليه وصح منه، ولو اغتسل ثم ارتدثم عاد لم يبطل غسله.