الفصل الأول في الجنابة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ثلاث فرائض: ثلاثا واثنين وأربعا، وقيل:يعيد خمسا، والأول أشبه.


وأما: الغسل
ففيه الواجب والمندوب:


فالواجب ستة أغسال: غسل الجنابة والحيضوالاستحاضة التي تثقب الكرسف
والنفاس ومس الأموات من الناس قبلتغسيلهم وبعد بردهم وغسل الأموات.


وبيان ذلك في خمسة فصول:


الفصل الأول في الجنابة

والنظر في السبب والحكم والغسل أما سببالجنابة فأمران:


الإنزال: إذا علم أن الخارج مني، فإن حصلما يشتبه به وكان دافقا تقارنه الشهوة
وفتور الجسد وجب الغسل، ولو كان مريضا كفتالشهوة وفتور الجسد في وجوبه، ولو تجرد
عن الشهوة والدفق - مع اشتباهه - لم يجب،وإن وجد على جسده أو ثوبه منيا وجب
الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره.


والجماع: فإن جامع امرأته في قبلها والتقىالختانان وجب الغسل وإن كانت الموطوءة
ميتة وإن جامع في الدبر ولم ينزل وجبالغسل على الأصح: ولو وطأ غلاما فأوقبه ولمينزل
قال المرتضى رحمه الله: يجب الغسل معولاعلى الاجماع المركب، ولم يثبت الاجماع،ولا يجب
الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل.


تفريع:

الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه لكنلا يصح منه في حال كفره فإذا
أسلم وجب عليه وصح منه، ولو اغتسل ثم ارتدثم عاد لم يبطل غسله.


/ 303