صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضى العشرة،وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أويومين
فإن انقطع على العاشر أعادت الصوم وإنتجاوز أجزأها فعلها ويجوز لزوجها الوطءقبل
الغسل على كراهية، وينبغي له الصبر حتىتغتسل فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل
فرجها، وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاةبقدر الطهارة وأدائها قضتها ولا يجب لو
كان قبله، ولو طهرت قبل الانقضاء بقدرالطهارة وأداء ركعة وجب أداؤها، فإن أهملت
وجب القضاء ولو قصر الوقت عن ذلك سقطالوجوب.
المقصد السابع: في الاستحاضة
وهي في الأغلب أصفر بارد رقيق ذو فتور،وقيدنا بالأغلب لأنه قد يكون بهذه الصفاتحيضا فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيضحيض وفي أيام الطهر طهر، وكلما ليس
بحيض ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة وإن كانمع اليأس، ثم إن ظهر على القطنة ولم
يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند كلصلاة وتغيير القطنة، وإن غمسها من غير
سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاةالغداة، وإن سأل وجب مع ذلك غسل
للظهر والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء معالاستمرار وإلا فاثنان أو واحد ومع
الأفعال تصير بحكم الطاهر، ولو أخلت بشئمن الأفعال لم تصح صلاتها، ولو أخلت
بالأغسال لم يصح صومها وانقطاع دمهاللبرء يوجب الوضوء.
المقصد الثامن: في النفاس
وهو دم الولادة فلو ولدت ولم تر دما فلانفاس وإن كان تاما، ولو رأت الدم معالولادةأو بعدها وإن كان مضغة فهو نفاس، ولو رأتقبل الولادة بعدد أيام الحيض وتخلل النقاء
عشرة فالأول حيض وما مع الولادة نفاس، وإنتخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة
ولا حد لأقله فجاز أن يكون لحظة وأكثرهللمبتدئة أو مضطربة الحيض عشرة أيامومستقيمته
ترجع إلى عادتها في الحيض إلا أن ينقطععلى العشرة فالجميع نفاس، ولو ولدتالتوأمين
على التعاقب فابتداء النفاس من الأولوالعدد من الثاني، ولو لم تر إلا في العاشرفهو