كتاب الصلاة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كتاب الصلاة

للصلاة مقدمات لا تصح من دونها، وهي ستةعشر شيئا:


الطهارة، ومعرفة الوقت، والقبلة، وعددالفرائض، وستر العورة، ومعرفة ما يجوز
الصلاة فيه من الثياب، أو المكان، ومايجوز السجود عليه، وتطهير البدن والثوب،وموضع السجود
من النجاسة، ومعرفة النجاسات - ليتمكن منالاحتراز عنها - ومعرفة ما يتطهر
عنه، أو له، ومعرفة ما يطهر، وكيفيةالتطهير. وأما الأذان والإقامة، فمن شروطفضل
الصلوات الخمس دون الصحة.


فصل في بيان الطهارة

للطهارة مقدمات تنقضها وتوجبها، فيجببيان المقدمات، وما يترتب عليها ببيانها،
وهي تنقسم قسمين: واجب وندب.


فالواجب ثلاثة أنواع: فعل وكيفية وترك.


فالفعل ثلاثة أشياء: الاستنجاء،والاستبراء، وغسل مخرج البول بالماء إذاوجد.


والكيفية أربعة: تنقية موضع النجو بالماءحتى تزول العين والأثر أو بالحجارة حتىتزول
العين، والمسح من عند مخرج النجو إلى أصلالقضيب بالإصبع في الاستبراء ثلاث مرات

/ 303