الركن الرابع: في النجاسات
والنظر في أعدادها وأحكامها:
وهي عشرة: البول، والغائط مما لا يؤكللحمه ويندرج تحته الجلال، والمني والميتةمما يكون له نفس سائلة، وكذا الدم والكلبوالخنزير والكافر وكل مسكر والفقاع. وفي
نجاسة عرق الجنب من الحرام، وعرق الإبلالجلالة، ولعاب المسوخ، وذرق الدجاج
والثعلب والأرنب والفأرة والوزغةاختلاف، والكراهية أظهر.
وأما أحكامها فعشرة:
الأول: كل النجاسات يجب إزالة قليلهاوكثيرها عن الثوب والبدن عدا الدم فقد
عفي عما دون الدرهم سعة في الصلاة ولم يعفعما زاد عنه، وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا
روايتان، أشهرهما وجوب الإزالة.
ولو كان متفرقا تجب إزالته، وقيل تجبمطلقا، وقيل بشرط التفاحش.
الثاني: دم الحيض: تجب إزالته وإن قل،وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس،
وعفي عن دم القروح والجروح التي لا ترقا،فإذا رقا اعتبر فيه سعة الدرهم.
الثالث: يجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاةفيه منفردا مع نجاسته كالتكة والجورب
والقلنسوة.
الرابع: يغسل الثياب والبدن من البولمرتين، إلا من بول الصبي فإنه يكفي صب
الماء عليه، ويكفي إزالة عين النجاسة وإنبقي اللون.
الخامس: إذا علم موضع النجاسة غسل، وإنجهل غسل كل ما يحصل فيه
الاشتباه، ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلمعينه، صلى الصلاة الواحدة في كل واحد مرة.
وقيل يطرحهما ويصلى عريانا.
السادس: إذا لاقى الكلب أو الخنزير أوالكافر ثوبا أو جسدا وهو رطب غسل موضع
الملاقاة وجوبا، وإن كان يابسا رش الثوببالماء استحبابا.
السابع: من علم النجاسة في ثوبه أو بدنهوصلى عامدا أعاد في الوقت وبعده، ولو نسي
في حال الصلاة فروايتان أشهرهما: أن عليهالإعادة. ولو لم يعلم وخرج الوقت فلا قضاء.