الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا ومطهر علىالأصح.
والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لميتغير بالنجاسة عدا ماء الاستنجاء فإنه
طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة أو يقععلى نجاسة خارجة، والمستعمل في الأغسال
المندوبة مطهر إجماعا، وتكره الطهارةبالمشمس في الآنية وتغسيل الميت بالمسخنبالنار
إلا مع الحاجة، وغسالة الحمام لا يجوزاستعمالها إلا مع العلم بخلوها منالنجاسة،
والمتخلف في الثوب بعد عصره طاهر فإنانفصل فهو نجس.
الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة
أما القليل إنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليهلا بإتمامه كرا على الأصح. ولا بالنبع منتحته، وأما الكثير فإنما يطهر بذلك إن زال التغيروإلا وجب إلقاء كر آخر، فإن زال وإلا فآخرو
هكذا، ولا يطهر بزوال التغير من نفسه أوبتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام طاهرة فيهغير
الماء فيكفي الكر وإن لم يزل التغير به لوكان، ولو تغير بعضه وكان الباقي كرا طهربزوال
التغير بتموجه.
والجاري يطهر بتكاثر الماء وتدافعه حتىيزول التغير، والمضاف بإلقاء كر دفعة وإن
بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عنالطهورية أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن
الطهارة، وماء البئر بالنزح حتى يزولالتغير، وأوجب القائلون بنجاستهابالملاقاة نزح
الجميع لوقوع المسكر أو الفقاع أو المنيأو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس أو موت
بعير، فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجاليوما كل اثنين دفعة.
ونزح كر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة،وسبعين دلوا لموت الانسان، وخمسين للعذرة
الرطبة والدم الكثير كذبح الشاة غيرالدماء الثلاثة، وأربعين لموت الثعلب أوالأرنب
أو الخنزير أو السنور أو الكلب أو لبولالرجل، وثلاثين لماء المطر المخالط للبولوالعذرة و
خرؤ الكلاب، وعشرة للعذرة اليابسة والدمالقليل كذبح الطير والرعاف القليل، وسبع
لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهماوللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ ولبولالصبي و
اغتسال الجنب ولخروج الكلب منها حيا،وخمس لذرق جلال الدجاج، وثلاث للفأرة