الفصل الثاني: التكفين: وفيه مطلبان - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بطنه في الأوليين إلا الحامل، والوقوفعلى الأيمن وغسل يدي الغاسل مع كل غسلةوتنشيفه
بثوب بعد الفراع صونا للكفن وصب الماء فيالحفيرة، ويكره الكنيف ولا بأسبالبالوعة،
ويكره ركوبه وإقعاده وقص أظفاره وترجيلشعره.


فروع:

أ: الدلك ليس بواجب بل أقل واجب الغسلإمرار الماء على جميع الرأس والبدن
والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير.


ب: الغريق يجب إعادة الغسل عليه.


ج: لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد، ولاالوضوء بل تغسل ولو أصابت الكفن
غسلت منه ما لم يطرح في القبر فتقرض.


الفصل الثاني: التكفين: وفيه مطلبان

الأول: في جنسه وقدره:

وشرطه أن يكون مما يجوز الصلاة فيه فيحرمفي الحرير المحض ويكره الكتان
والممتزج بالإبريسم ويستحب القطن المحضالأبيض، وأقل الواجب للرجل والمرأة ثلاثة
أثواب مئزر وقميص وإزار على رأي وفيالضرورة واحدة.


ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية عبريةغير مطرزة بالذهب فإن فقدت فلفافة أخرى
وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف فيعرض شبر وتسمى الخامسة، وعمامة وتعوض
المرأة عنها قناعا وتزاد لفافة أخرىلثدييها ونمطا، والعمامة ليست من الكفنولو تشاح
الورثة اقتصر على الواجب ويخرج ما أوصى بهمن الزائد عليه من الثلث وللغرماء المنع
منه دون الواجب، ولا يجوز الزيادة علىالخمسة في الرجل وعلى السبعة في المرأة،ويستحب
جريدتان من النخل قدر عظم الذراع فإن فقدفمن السدر فإن
فقد فمن الخلاف فإن فقد فمن شجر رطب.


/ 303