فصل: في بيان أحكام المياه - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فصل: في بيان أحكام المياه

الماء كله طهور ما بقي على أصل خلقتهوينقسم عشرة أقسام: جار وما هو في حكمه،
وواقف مثل ماء المصانع وما هو في حكمها منالغدران والقلبان، وماء الأواني والحياض
والماء المستعمل وماء الآبار والماءالمضاف والماء النجس والأسآر.


فالماء الجاري طاهر مطهر ولا ينجس بمجردوقوع النجاسة فيه إلا باستيلائها على أحد
أوصافه من اللون والطعم والرائحة، ويمكنتطهيره بإكثار الماء إلى حد يزيل حكم
الاستيلاء.


وما يكون في حكم الجاري هو ماء الحمام مادامت له مادة من المجرى، فإذا انقطعت
المادة ارتفع عنه هذا الحكم، وحكم الماءالجاري من الشعب من ماء المطر كذلك.


وماء المصانع لم يخل: إما أن يبلغ مقدار كرفصاعدا أو لم يبلغ، فإن بلغ لم ينجس
بوقوع النجاسة فيه وإنما ينجس إذا غلبتالنجاسة على أحد أوصافه، وإذا لم يبلغ كرا
نجس بوقوع كل نجاسة فيه، وبمباشرة كل نجسالعين مثل الكلب والخنزير وسائر
المسوخ، وكل نجس الحكم مثل الكافروالناصب، وبارتماس الجنب فيه، ولا ينجسبولوغ
السباع والبهائم والحشار فيه سوى الوزعوالعقرب، وبولوغ الطير فيه سوى ما يأكل
الجيف أو ما يكون في منقاره أثر دم.


وإذا بلغ كرا فصاعدا ونجس أمكن أيضاتطهيره بإكثاره بالماء الطاهر إلى حد يزيل
حكم الاستيلاء، وإذا لم يبلغ كرا ونجسأمكن أيضا تطهيره بإكثاره بالماء الطاهرحتى
يبلغ كرا فصاعدا إن لم يتغير أحد أوصافهحتى يزول التغيير إن استولت عليه، وحد
الكر ما بلغ ألفا ومائتي رطل بالعراقيوقيل بالمدني، أو كان في موضع يكون طولهثلاثة
أشبار ونصفا طولا، في مثله عرضا في مثلهعمقا.


وأما مياه الأواني والحياض فضربان: إمابلغ كرا أو لم يبلغ، حكمه ما ذكرناه إلا فيموضع
واحد وهو أنه لا يمكن تطهيره إلا باخراجهمن موضعه وبغسل الموضع لأن غسل الحياض
والأواني غير متعذر، وغسل المصانعوالغدران والقلبان متعذر فخفف فيه.


وأما الماء المستعمل فثلاثة أضرب: مستعملفي الطهارة الصغرى، ومستعمل في

/ 303