المقصد التاسع: في غسل الأموات: وفيه خمسةفصول - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



النفاس، ولو رأته مع يوم الولادة خاصةفالعشرة نفاس ولو رأته يوم الولادة وانقطععشرة
ثم عاد فالأول النفاس والثاني حيض إن حصلتشرائط، والنفساء كالحائض في جميع
الأحكام.


المقصد التاسع: في غسل الأموات: وفيه خمسةفصول

مقدمة

ينبغي للمريض ترك الشكاية كأن يقول:ابتليت بما لم يبتل به أحد، وشبهه. ويستحب
عيادته إلا في وجع العين وأن يأذن لهم فيالدخول عليه، فإذا طالت علته ترك وعياله،
ويستحب تخفيف العيادة إلا مع حب المريضالإطالة، ويجب الوصية على كل من عليه حق،
ويستحب الاستعداد بذكر الموت في كل وقتوحسن ظنه بربه، وتلقين من حضره الموت
الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة (ع)،وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه إن
تعسر خروج روحه، والإسراج إن مات ليلا،وقراءة القرآن عنده، وتغميض عينيه بعد
الموت، وإطباق فيه، ومد يديه إلى جنبيه،وتغطيته بثوب، وتعجيل تجهيزه إلا معالاشتباه
فيرجع إلى الأمارات أو يصبر عليه ثلاثةأيام، وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلةحالة
الاحتضار قولان. وكيفيته أن يلقى على ظهرهويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة بحيث
لو جلس لكان مستقبلا، ويكره طرح حديد علىبطنه وحضور جنب أو حائض عنده.


الفصل الأول: في الغسل: وفيه مطلبان

الأول: الفاعل والمحل:

يجب على كل مسلم على الكفاية تغسيل المسلمومن هو بحكمه وإن كان سقطا
له أربعة أشهر أو كان بعضه إذا كان فيهعظم، ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من
أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا، وحكم مافيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في
التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفنوفي الحنوط إشكال.


وأولى الناس بالميت في أحكامه أولاهمبميراثه، والزوج أولى من كل أحد والرجال

/ 303