نجسا، وإذا زال العذر استأنف الطهارة علىتردد فيه.
السادسة: لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره معالاختيار، ويجوز عند الاضطرار.
السابعة: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن،ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة.
الثامنة: من به السلس قيل: يتوضأ لكل صلاة،وقيل: من به البطن إذا تجدد حدثه في
أثناء الصلاة يتطهر ويبني.
وسنن الوضوء: هي: وضع الإناء على اليمينوالاغتراف بها والتسمية والدعاء.
وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من حدثالنوم أو البول مرة ومن الغائط مرتين
والمضمضة والاستنشاق والدعاء عندهماوعند غسل الوجه واليدين وعند مسح الرأس
والرجلين وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهرذراعيه وفي الثانية بباطنهما، والمرأةبالعكس، وأن
يكون الوضوء بمد، ويكره أن يستعين فيطهارته وأن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه.
الفصل الرابع: في أحكام الوضوء
من تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهماوشك في المتأخر تطهر، و كذا لو تيقن تركعضو أتى به وبما بعده، وإن جف البللاستأنف، وإن شك في شئ من أفعال الطهارة -وهو
على حاله أتى بما شك فيه ثم بما بعده، ولوتيقن الطهارة وشك في الحدث أو في شئ من
أفعال الوضوء - بعد انصرافه - لم يعد، ومنترك غسل موضع النجو أو البول وصلى أعاد
الصلاة عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا، ومنجدد وضوءه بنية الندب ثم صلى وذكر أنه
أخل بعضو من إحدى الطهارتين، فإن اقتصرناعلى نية القربة فالطهارة والصلاة
صحيحتان، وإن أوجبنا نية الاستباحةأعادهما.
ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة أعاد الأولىبناء على الأول ولو أحدث عقيب طهارة
منهما ولم يعلمها بعينها أعاد الصلاتينإن اختلفتا عددا وإلا فصلاة واحدة ينويبها ما في
ذمته، وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث وجددطهارة ثم صلى أخرى وذكر أنه أخل بواجب
من إحدى الطهارتين.
ولو صلى الخمس بخمس طهارات وتيقن أنه أحدثعقيب إحدى الطهارات أعاد