كتاب الطهارة
الطهارة: اسم للوضوء أو الغسل أو التيممعلى وجه له تأثير في استباحة الصلاة
وكل واحد منها ينقسم إلى: واجب ومندوب.
فالواجب من الوضوء: ما كان لصلاة واجبة،أو طواف واجب أو لمس كتابة القرآن
إن وجب، والمندوب ما عداه.
والواجب من الغسل: ما كان لأحد الأمورالثلاثة، أو لدخول المساجد أو لقراءة
العزائم إن وجبا: وقد يجب: إذا بقي لطلوعالفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل
الجنب، ولصوم المستحاضة إذا غمس دمهاالقطنة. والمندوب ما عداه.
والواجب من التيمم: ما كان لصلاة واجبةعند تضيق وقتها، وللجنب في أحد
المسجدين ليخرج به. والمندوب ما عداه.
وقد تجب الطهارة: بنذر وشبهه.
وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان:
الركن الأول: في المياه: وفيه أطراف
الأول: في الماء المطلق:
وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه منغير إضافة. وكله طاهر مزيل للحدث
والخبث، وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسمإلى جار ومحقون وماء بئر.