الركن الأول: في المياه: وفيه أطراف - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





كتاب الطهارة


الطهارة: اسم للوضوء أو الغسل أو التيممعلى وجه له تأثير في استباحة الصلاة

وكل واحد منها ينقسم إلى: واجب ومندوب.



فالواجب من الوضوء: ما كان لصلاة واجبة،أو طواف واجب أو لمس كتابة القرآن

إن وجب، والمندوب ما عداه.



والواجب من الغسل: ما كان لأحد الأمورالثلاثة، أو لدخول المساجد أو لقراءة

العزائم إن وجبا: وقد يجب: إذا بقي لطلوعالفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل

الجنب، ولصوم المستحاضة إذا غمس دمهاالقطنة. والمندوب ما عداه.



والواجب من التيمم: ما كان لصلاة واجبةعند تضيق وقتها، وللجنب في أحد

المسجدين ليخرج به. والمندوب ما عداه.



وقد تجب الطهارة: بنذر وشبهه.



وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان:



الركن الأول: في المياه: وفيه أطراف


الأول: في الماء المطلق:


وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه منغير إضافة. وكله طاهر مزيل للحدث

والخبث، وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسمإلى جار ومحقون وماء بئر.



/ 303