الفصل الثالث: في التيمم - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






الأكمام المبتدأة وقطع الكفن بالحديدوجعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهر،

ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه أوالوضوء.




الرابع: الصلاة عليه: وتجب على من بلغ ستاممن له حكم الاسلام.




وواجبها: القيام والقبلة وجعل رأس الميتإلى يمين المصلي والنية وتكبيرات خمس

يتشهد الشهادتين عقيب الأولى ويصلى علىالنبي وآله عقيب الثانية ويدعو للمؤمنين

والمؤمنات عقيب الثالثة وللميت عقيبالرابعة وفي المستضعفين بدعائه والطفللأبويه

والمنافق يقتصر على أربعة ويلعنه، ولاتشترط فيها الطهارة ولا التسليم، ويستحبإعلام

المؤمنين به ومشى المشيع خلفه أو إلىجانبيه والتربيع والدعاء والطهارة ولومتيمما مع

خوف الفوت والوقوف عند وسط الرجل وصدرالمرأة على الأشهر والصلاة في المعتادةورفع

اليدين في التكبير كله على الأقوى، ومنفاته بعض التكبير أتم الباقي ولاء ولو علىالقبر

ويصلى على من لم يصل عليه يوما وليلة أودائما، ولو حضرت جنازة في الأثناء أتمها

ثم استأنف عليها، والحديث يدل على احتسابما بقي من التكبيرات لهما ثم يأتي

بالباقي للثانية وقد حققناه في الذكرى.




الخامس: دفنه: والواجب مواراته في الأرضمستقبل القبلة على جانبه الأيمن،

ويستحب عمقه نحو قامة ووضع الجنازة أولاونقل الرجل في ثلاث دفعات والسبق برأسه

والمرأة عرضا ونزول الأجنبي إلا فيها وحلعقد الأكفان ووضع خده على التراب وجعل

تربة معه وتلقينه والدعاء له والخروج منالرجلين والإهالة بظهور الأكف مسترجعين

ورفع القبر أربع أصابع وتسطيحه وصب الماءعليه من قبل رأسه دورا والفاضل على وسطه

ووضع اليد عليه مترحما وتلقين الولي بعدالانصراف، ويتخير في الاستقبال

والاستدبار، وتستحب التعزية قبل الدفنوبعده وكل أحكامه من فرض الكفاية أو ندبها.




الفصل الثالث: في التيمم



وشرطه عدم الماء أو عدم الوصول إليه أوالخوف من استعماله، ويجب طلبه من

/ 303