فصل: في بيان أحكام التطهير - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فصل: في بيان أحكام التطهير

ما يلزم تطهيره للمكلف خمسة أشياء: بدنهوثوبه وخفه وسلاحه وإناؤه.


فأما تطهير البدن من النجاسة إذا وجدالماء وكانت النجاسة مرئية أن يغسله ويدلك
الموضع الذي أصابته حتى يزيل العينوالأثر، وإن لم يجد الماء أن يتتبع أثرهاحتى يزيل عينها
بالخرق أو بالأحجار، وإن لم تكن مرئية -وكان من مس الحيوانات التي ذكرناها رطبة -صب
عليها الماء وغسلها أي المواضع التيأصابتها، وإن كانت يابسة مسحها بالتراب،وإن
اشتبه عليه الموضع من جميع البدن غسلالجميع إذا وجب الغسل، ومسح بالتراب إذالزم
المسح. وإن كان من غير مس ما ذكرناه وعلمالموضع الذي أصابه غسله ودلكه وإن اشتبه
عليه الموضع من أحد جانبيه غسل جميع ذلكالجانب. وإن اشتبه عليه من جميع البدن
غسل الجميع.


وأما الثوب: فيجب غسله بالماء إن كانتالنجاسة مرئية حتى تزول العين والأثر، فإنلم
يذهب أثرها وكان ذلك من دم الحيضوالاستحاضة والنفاس صبغ موضع الأثر ببعض
الأصباغ ولزم عصره إذا غسله، وإن كانت غيرمرئية غسله وعصره، فإن اشتبه عليه
الموضع كان حكمه مثل ما ذكرناه في البدن،وإن لم يجد الماء ترك حتى يجد وصلى عارياعلى
ما سنذكر إن شاء الله تعالى، وإن مستهالحيوانات التي ذكرناها يابسة رش الموضعبالماء،
فإن اشتبه الموضع كان حكمه على ما ذكرنا.


وأما الخف: فإن كانت النجاسة أصابت داخلهفكان الحكم فيه مثل حكم البدن، وإن
أصابت خارجه جاز فيه مسحه بالتراب حتىيزول عينها، وإن غسلها كان أفضل.


وأما السلاح: فحكمه حكم الخف. وأما ما يجلسعليه: فإن كان فرشا وكانت النجاسة يابسةبحيث لا تتعدى إليه لم
يكن بالوقوف عليه بأس والتنزه عنه أفضل،وإن كانت رطبة لم يجز الوقوف عليه حتى يغسل
مثل الثوب، وإن كان حصيرا وكانت النجاسةرطبة وجب غسله بصب الماء عليه ودلكه
حتى تزول، وإن كانت يابسة جاز الوقوف عليهعلى ما ذكرنا إذا كانت مرئية دون السجود،
وإن كانت غير مرئية وإصابته نجاسة مائعةوكانت رطبة غسله، وإن كانت يابسة

/ 303