الحمل واحدا، وعندنا بلا خلاف بيننا أنالنفاس هو الدم الذي تراه المرأة عقيبولادتها
الولد، وقد رأت عقيب ولادتها الأول خمسةأيام فحكمنا بأنها نفاس لتناول الاسم لها،فإذا
وضعت الثاني ورأت عقيبه الدم فقد رأت الدمعقيب ولادتها الولد الأخير فينبغي أنيتناوله
الاسم فيجب أن تستوفى أقصى مدة النفاس منيوم وضعها الولد الأخير لتناول الاسم له
فليلحظ ذلك ويحقق فقد شاهدت جماعة ممنعاصرت من أصحابنا لا يحقق القول في ذلك
ويقف على مسطور لبعض المصنفين ولا يتبينهولا يحققه ويجنح عنه ويخطأ. فالله نسأل
التوفيق والتسديد في المقال والفعال
باب غسل الأموات وما يتقدم ذلك في آداب
المرض والعيادة وتلقين المحتضرين ومايتصل بذلك:الأولى بالمريض والأفضل له أن يكتم مرضهولا يشكوه. وقد روي في حد الشكاية
للمرض عن الصادق عليه السلام: أن الرجليقول: حممت اليوم وسهرت البارحة
وقد صدق، وليس هذا شكاية إنما الشكاية أنيقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد وأصابني
ما لم يصب أحدا.
وفي العيادة فضل كبير وثواب جزيلوالرواية بذلك متظاهرة، ويستحب
للمريض أن يأذن للعائدين حتى يدخلوا عليهفربما كانت لأحدهم دعوة مستجابة،
ولا عيادة في أقل من ثلاثة أيام فإذا وجبتجعلت غبا يوما فيوما ثم يغب يومين، فإذا
طالت العلة ترك المريض وعياله. ولا عيادةفي وجع العين، ومن السنة تخفيف العيادة
وتعجيل القيام إلا أن يكون المريض يحبالإطالة عنده. ولا يعاد أهل الذمة ولا تشهد
جنائزهم، وقد روي: أنه ليس على النساءعيادة المريض. ويلقن المحتضر الشهادتين
وكلمات الفرج، وقد يأتي ذكرها فإن عسرعليه النزع نقل إلى المكان الذي كان يكثر
الصلاة فيه، ويستحب أن يوجه إلى القبلةبأن يجعل باطن قدميه إليها بحيث
لو جلس كان مستقبلا إليها فإذا قضى نحبه -والنحب المدة والوقت يقال: قضى فلان