بحكم الحائض، وإن خرجت بيضا اغتسلت وجازللزوج والسيد وطؤها وإن كان لأقل
الحيض، وأن تعجل أمرها بغسل الفرج ووضوءالصلاة ثم وطئها، وإذا بلغت العشرة
فلا استبراء عليها.
وإذا صامت طاهرا ثم حاضت أفطرت للدموأمسكت بعد العصر وقضت، وإن دخل
وقت الصلاة وخرج وهي حائض فلا قضاء عليها،وإن دخل وقتها ثم حاضت فإن تمكنت
من الطهارة والصلاة فلم تفعل قضت الصلاةوإن لم يبلغ ذلك فلا قضاء، وإن كانت
حائضا ثم طهرت في بعض نهار الصوم أمسكت وعليها القضاء.
وتستقر عادة المرأة بتوالي حيضتين أوثلاث لوقت وعدد سواء فترد المختلف منه
إليها.
دم الاستحاضة
وما رأت من الدم دون ثلاث أيام، أو ثلاثةمتفرقة وبعد أكثر أيام الحيض والنفاس وبعدبلوع ستين سنة في القرشية والنبطيةوخمسين سنة في غيرهما والزائد على عادتها -وهي دون
عشرة وتجاوز العشرة - وما رأته الحامل بعدعشرين يوما من وقت عادتها فذلك دم
استحاضة.
وإن رأته الحامل في أيام عادتها واستمرثلاثة أيام كان حيضا، وقيل: إنه استحاضة
بكل حال.
وإذا كان دم الاستحاضة يسيرا لا يظهر علىالقطنة كان عليها الوضوء لكل
صلاة وتصلي عقيبه بلا فصل، فإن أخرته بطلواستأنفت غيره وتغير القطن والخرقة،
وإن ظهر عليها فعليها مثل ذلك وغسل واحدلصلاة الغداة، وإن ظهر ورشح على
القطنة فعليها ذلك مع غسلين، غسل للظهروالعصر تجمع بينهما تؤخر الظهر وتعجل
العصر بغير نافلة بينهما وغسل للمغربوالعشاء مثل ذلك.
وهي إذا فعلت ذلك بحكم الطاهرات وهي مريضةفلا يقام عليها حد لا يوجب القتل،
ويكره لها دخول الكعبة، ويحل للزوجوللسيد وطؤها فإن لم تفعله كان للسيدوللزوج جبرها
عليه، ومتى صامت ولم تفعل الغسل في حال،قضت الصوم، ومتى صلت ولم تتوضأ أو لم