الفصل الرابع: في النفاس - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بوضوء واحد.


وفي الثاني: يلزمها مع ذلك تغيير الخرقةوالغسل لصلاة الغداة.


وفي الثالث: يلزمها مع ذلك غسلان غسلللظهر والعصر تجمع بينهما وغسل
للمغرب والعشاء تجمع بينهما.


وإذا فعلت ذلك صارت بحكم الطاهرة وإن أخلتبذلك لم تصح صلاتها وإن أخلت
بالأغسال لم يصح صومها.


الفصل الرابع: في النفاس

النفاس: دم الولادة وليس لقليله حد فجازأن يكون لحظة واحدة. ولو ولدت ولم تر
دما لم يكن لها نفاس ولو رأت قبل الولادةكان طهرا، وأكثر النفاس عشرة أيام علىالأظهر.


ولو كانت حاملا باثنين وتراخت ولادةأحدهما كان ابتداء نفاسها من وضع الأولوعدد
أيامها من وضع الأخير. ولو ولدت ولم تر دماثم رأت في العاشر كان ذلك نفاسا ولو رأت
عقيب الولادة ثم طهرت ثم رأت العاشر أوقبله كان الدمان وما بينهما نفاسا.


ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائضوكذا ما يكره ولا يصح طلاقها وغسلها
كغسل الحائض سواء.


الفصل الخامس: في أحكام الأموات

وهي خمسة:


الأول: في الاحتضار:

ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة بأن يلقىعلى ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى
القبلة. وهو فرض على الكفاية، وقيل: هومستحب.


ويستحب تلقينه الشهادتين، والإقراربالنبي والأئمة عليهم السلام، وكلماتالفرج،
ونقله إلى مصلاه، ويكون عنده مصباح إن ماتليلا ومن يقرأ القرآن، وإذا مات
غمضت عيناه وأطبق فوه ومدت يداه إلى جنبيهوغطي بثوب، ويعجل تجهيزه إلا أن يكون

/ 303