بعد الوضوء بلا فصل بعد تغيير القطنةوالخرقة.
والثاني: أن تراه راشحا غير سائل، وعليهاالاغتسال لصلاة الغداة والوضوء لكل
صلاة فريضة مع تغيير القطنة والخرقة،والصلاة بعد الوضوء بلا فصل.
والثالث: أن تراه راشحا سائلا، وعليهاثلاثة أغسال في اليوم والليلة، غسل
للمغرب والعشاء الآخرة وغسل لصلاة الليلوالغداة - إن اعتادت صلاة الليل
وإلا لصلاة الغداة - وغسل للظهر والعصر،وتجمع بين كل صلاتين. وإذا فعلت ما تفعله
المستحاضة لم يحرم عليها شئ مما يحرم علىالحائض، إلا دخول الكعبة.
فصل: في بيان حكم النفاس
وأما النفساء فهي المرأة التي ترى الدمعقيب الولادة وحكمها حكم الحائض في
جميع المحرمات والمكروهات وأكثر الأيام،ويفارقها في الأقل، فإنه ليس لقليل النفاسحد.
وإن ولدت ولدين ورأت الدم بعد وضع كل واحدابتدأ حكم النفاس من وضع الأول وحكم
الأيام من وضع الثاني.
فصل: في بيان أحكام الموتى وكيفية غسلهاوتكفينها ودفنها
الفصل يشتمل على خمسة أنواع: حكم الاحتضاروالغسل والتكفين والحمل إلى
القبر والدفن.
وحكم الاحتضار ينقسم ثلاثة أقسام: واجبوندب ومكروه.
فالواجب شئ واحد وهو الاستقبال إلىالقبلة بباطن قدمه.
والندب خمسة عشر شيئا: تلقينه الشهادتين،والإقرار بالأئمة عليهم السلام واحدا
فواحدا، وكلمات الفرج، وقراءة القرآنعنده، ونقله إلى موضع صلاته، وبسط ما كان
يصلى عليه تحته إن تصعب عليه خروج نفسه،وتغميض عينيه، وشد لحييه، وإطباق فيه،
ومد يديه إلى جنبيه، ومد ساقيه، وتغطيتهبثوب، والاستعجال في تجهيزه - إلا لخمسةنفر:
المصعوق، والمسكت، والمبطون، والمدخن،والمهدوم عليه إن اشتبه أمرها حتى يستبان-،