قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: والذييقوى في نفسي ويقتضيه أصول مذهبنا أنه
يعيد الصلاتين معا الظهر والعصر لأنالوضوء الثاني ما استبيح به الصلاة ولارفع به
الحدث وإجماعنا منعقد على أنه لا تستباحالصلاة إلا بنية رفع الحدث أو نية استباحة
الصلاة بالطهارة، فأما إن توضأ الانسانبنية دخول المساجد أو الكون على طهارة أوالأخذ في
الحوائج، لأن الانسان مستحب له أن يكون فيهذه المواضع على طهارة فلا يرتفع حدثه
ولا استبيح بذلك الوضوء الدخول فيالصلاة، وإلى هذا القول والتحرير يذهبشيخنا
أبو جعفر الطوسي رحمه الله في جوابالمسائل الحلبيات التي سئل عنها فأجاب بماحررناه فأما
إن كان قد أحدث عقيب كل طهارة فإنه يجبعليه إعادة جميع صلاته.
ومقدار الماء لإسباغ الوضوء مد، وهورطلان وربع بالعراقي، وللغسل صاع وهو
أربعة أمداد يكون تسعة أرطال بالعراقي،ومن اغتسل أو توضأ بأقل من ذلك أجزأه بعدأن
يقسمه في ثلاث أكف: كف للوجه وكفانلليدين، وقد روي أنه يجزئ من الوضوء ما جرى
مجرى الدهن إلا أنه لا بد أن يكون ممايتناوله اسم الغسل ولا ينتهي في القلة إلىما يسلب
الاسم على ما قدمنا شرحنا له وحققناه.
باب أحكام الأحداث الناقضة للطهارة
ما ينقض الوضوء على ثلاثة أضرب: أحدهاينقضه ولا يوجب الغسل، وثانيهاينقضه ويوجب الغسل، وثالثها إذا حصل علىوجه نقض الوضوء لا غير، وإذا حصل
على وجه آخر وجب الغسل.
فما يوجب الوضوء لا غير:
البول والغائط سواء خرج من الموضعالمعتاد أو خرج من غير ذلك الموضع لقوله
تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، ولميعين موضعا دون موضع،