كتاب الطهارة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كتاب الطهارة

الطهارة إما بالماء أو بالتراب، فالتيبالماء الوضوء والغسل، والتي بالترابالتيمم

فصل:

الماء كله طاهر ما لم تحصل فيه نجاسة،والطاهر قد يكون غير مطهر كما استخرج
من جسم أو اعتصر منه والمرقة وغير ذلك ممالا يطلق عليه اسم الماء، ومطهر الماء ماعدا
ذلك وهو إما راكد أو جار، والجاري إذاخالطه نجاسة غيرت لونه أو طعمه أو رائحتهفهو
نجس لا يطهر إلا بزوال ذلك التغير بتكثيرالماء، وماء المطر الجاري من الميزاب وإن
خالطه نجاسة وماء الحمام مع المادةكالجاري كلاهما، والراكد إما أن يكون فيبئر له نبع أو
لا يكون كذلك، فماء البئر ينجس بما يقعفيه من النجاسة قليلا كان أو كثيرا، ثم إنتغير
إحدى صفاته بالنجاسة نزح إلى أن يزول ذلكالتغير [إن تعذر نزح الكل] وإن لم يتغير
نزح الكل إذا وقع فيها مسكر أو فقاع أو منيأو دم حيض أو استحاضة أو نفاس أو مات
فيها بعير، فإن تعذر نزح الكل تناوب فينزحه أربعة رجال من الغداة إلى الرواح،وإن
مات فيها حمار أو بقرة أو دابة أو ما هو فيقدر جسمها نزح منه كر، وإن مات فيها انسان
كبير أو صغير نزح سبعون دلوا، وإن وقعفيها دم كثير أو عذرة رطبة نزح خمسون دلوا،وإن

/ 303