ب: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسةالمتميزة كان المأخوذ طاهرا والباقي
نجسا، ولو لم يتميز كان الباقي طاهراأيضا.
ج: لو وجد نجاسة في الكر وشك في وقوعها قبلبلوع الكرية أو بعدها فهو طاهر، ولو
شك في بلوع الكرية فهو نجس.
الثالث: ماء البئر إن غيرت النجاسة أحدأوصافه نجس إجماعا وإن لاقته من غير
تغيير فقولان أقربهما البقاء علىالطهارة.
الفصل الثاني: في المضاف والأسآر
المضاف: هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماءعليه ويمكن سلبه عنه، كالمعتصر من
الأجسام والممتزج بها مزجا يخرجه عنالإطلاق، وهو طاهر غير مطهر لا من الحدثولا من
الخبث، فإن وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليلاكان أو كثيرا، فإن مزج طاهرة بالمطلق فإن
بقي الإطلاق فهو مطلق وإلا فمضاف، وسؤر كلحيوان طاهر، وسؤر النجس و
هو الكلب والخنزير والكافر نجس، ويكرهسؤر الجلال وآكل الجيف مع طهارة الفم
والحائض المتهمة والدجاج والبغالوالحمير والفأرة والحية وولد الزنى.
فروع:
لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثيرفغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته،
فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لاطاهرا.
ب: لو لم يكفه المطلق للطهارة فتممبالمضاف الطاهر وبقي الاسم صح الوضوء به،و
الأقرب وجوب التيمم.
ج: لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عنالطهورية ما لم يسلبه التغير الإطلاق.
الفصل الثالث: في المستعمل
أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر وكذا فضلتهوفضلة الغسل، وأما ماء الغسل من